جلال الدين السيوطي

125

الديباج على مسلم

يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشئ في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبه ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة لعن المؤمن كقتله أي في أصل التحريم وإن كان القتل أغلظ زاد في رواية البخاري عقبه ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ادعى دعوى كاذبة قال القاضي هو عام في كل دعوى يتشبع فيها بما لم يعط من مال يختال به أو نسب ينتمي إليه أو علم يتحلى به وليس من حملته أو دين يظهره وليس من أهله ليتكثر بالمثلثة وضبطه بعضهم بالموحدة أي ليصير ماله كثيرا عظيما ومن حلف على يمين صبر كاذبة كذا وقع في الأصول وفيه حذف قال القاضي عياض لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطف على قوله ومن ادعى إلى آخره أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله لكن ورد مبينا في حديث آخر من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند الحاكم ونحوه وأصل الصبر الحبس والامساك 178 - ( 111 ) وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن نافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله