عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني المكي

212

نشر المحاسن الغالية في فضائل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية

الإثم كلها معاص منزلتها دون منزلة البدعة ، ومنزلة البدعة دون منزلة الكفر فتصح توبته عنهما . وأما شروطها : فقد تقدم أنها ثلاثة شروط . وها أنا أعيد ذكرها وأزيد في بيانها هي الندم على ما تقدم من الذنوب ، وترك الذنب في الحال تعظيما لله تعالى وحذرا لله تعالى وحذرا من سخطه والعزم على أن لا يعود إلى ( مثل ) « 1 » ما عمل من المعاصي البتة . فهذه الشروط لا بد منها ، وإلا فلا تصح التوبة . ( وأما ما ) « 2 » ورد في الخبر " أن الندم توبة " فمحمول عند بعض العلماء على أنه معظم التوبة ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة ) « 3 » أي معظم الحج ، وعند بعضهم محمول على الندم لتعظيم الله تعالى ، وخوف عقابه على التوبة النصوح ، ولا يترك التوبة لخوف العودة إلى المعصية ، فإن ذلك من مكايد الشيطان ووسوسته ، فعسى أن يستمر في التوبة أو يموت قبل العود ، فعلى العبد العزم ، وعلى الله الا عانه ، ( وإن ) « 4 » أتم فذاك ، وإلا كان قد تخلص من ذنوبه السالفة وتظهر منها وجدت شروط التوبة ، وناهيك بهذا الربح العظيم ( و ) « 5 » الخير ( الكثير ) « 6 » ، ولا بد من إرضاء الخصوم بأداء الحقوق أو بالتحلل منهم في جميع المظالم كما تقدم ، ( فلا تتم ) « 7 » التوبة إلا بذلك . واعلم أن الحقوق التي يجب أداؤها أو التحلل منها قسمان : أحدهما لله تعالى ، وهو ترك واجب من ( صلاة أو صوم أو كفارة ) « 8 » أو غيرها ، فيجب قضاء ما أمكن من ذلك . ( والقسم ) « 9 » الثاني للعباد وهو ينقسم على خمسة أقسام : في النفس ، أو في المال ، أو في العرض ، أو في الحرمة ، أو في حق من الحقوق غير هذه المذكورات .

--> ( 1 ) لفظة ( مثل ) ساقطة من ( ك ) . ( 2 ) ( وأما ما ) بياض في ( ب ) . ( 3 ) الحديث رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلمي وأخرجه الترمذي رقم 889 في الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ، أبو داود رقم 1949 في المناسك باب من لم يدرك عرفة ، والنسائي 5 / 264 في الحج باب فيمن يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة ، وابن ماجة في المناسك رقم ( 3015 ) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ، الدارمي في السنن 2 / 59 في المناسك باب بم يتم الحج . ( 4 ) في الأصل ، ( ب ) ، ( ك ) ( فإن ) والصواب ما أثبتناه من ( ط ) . ( 5 ) الواو ساقطة من ( ك ) . ( 6 ) في ( ب ) ( الكبير ) . ( 7 ) في ك ( ولا يتم ) ، ( ب ) ( فلا يتم ) . ( 8 ) في ( ك ) ( الصلاة والصوم والكفارة ) . ( 9 ) بياض في ( ب ) .