الشيخ محمد الدسوقي
474
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
العدة لأزيد من أقصى أمد الحمل ، فإن كانت ولدته قبل ستة أشهر من دخول الثاني فهو قول المصنف الآتي وفيها إلخ ، وإن كانت قد أتت به لستة أشهر من دخول الثاني لحق به . قوله : ( أو تزوجت ) أي قبل الحيض أو بعده . وقوله : وأتت به لدون ستة أشهر إلخ أي وأما لو أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئ الثاني ، والموضوع أنه لدون أقصى أمد الحمل من انقطاع وطئ الأول فإنه يلحق بالثاني . قوله : ( وتربصت المعتدة ) أي سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . وقوله : إن ارتابت به أي إن شكت فيه بسبب جس في بطنها . قوله : ( وهل خمسا أو أربعا إلخ ) ابن عرفة في كون أقصاه أربع سنين أو خمسا ثالث روايات القاضي سبعا وروى أبو عمر ستا ، واختار ابن القصار الأولى وجعلها القاضي المشهور وعزا الباجي الثانية لابن القاسم وسحنون المتيطي بالخمس القضاء . قوله : ( وزادت الريبة ) أي بأن زاد كبر بطنها مكثت إلخ ، وأما لو مضت المدة واستمرت الريبة على حالها ولم يحصل فيها زيادة حلت بمضي المدة ، وهذا هو الذي في المدونة وأبي الحسن وابن يونس وابن عبد السلام وشهره ابن ناجي خلافا لابن العربي من بقائها أبدا حتى تزول الريبة انظر بن ، وكل هذا ما لم يتحقق أن حركة ما في بطنها حركة حمل وإلا لم تحل أبدا كما في شب . قوله : ( لو تزوجت المعتدة ) أي من طلاق أو وفاة ، والمراد المعتدة المرتابة ، فالمسألة مفروضة كما في المدونة في المرتابة إذ هي محل الاشكال ، وأما غيرها فتحد قطعا قاله بعضهم اه بن . قوله : ( لم يلحق بواحد ) أي ويفسخ نكاح الثاني لأنه نكح حاملا . قوله : ( وحدت ) أي وحيث لم يلحق بواحد حدت . قوله : ( أي استشكل بعض الشيوخ إلخ ) المراد بذلك البعض أو الحسن القابسي كما في البدر القرافي وبن . قوله : ( فلا إشكال ) أي في عدم لحوق الولد بواحد منهما وحدها ، وقد يقال : إن الاشكال مفرع عليهما معا لأنه قد نقل عن مالك أن أقصى أمد الحمل ست سنين ، وروي عنه أنه سبع فالخلاف شبهة تدرأ الحد فتأمل . قوله : ( ولو بلحظة ) أي لو كان الوضع بعدهما بلحظة . قوله : ( لا بعضه ) أي ولو كان ذلك البعض ثلثيه خلافا لابن وهب القائل إنها تحل بوضع ثلثي الحمل بناء على تبعية الأقل للأكثر ، وخولفت قاعدة تبعية الأقل للأكثر هنا على المعتمد للاحتياط ، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو مات الولد بعد خروج بعضه وقطع ذلك البعض الخارج ، فعلى المعتمد عدتها باقية ما دام فيها عضو منه ، وعند ابن وهب تحل إذا كان الباقي أقل من الخارج . قوله : ( واحدا كان ) أي ذلك الحمل . قوله : ( باقيه ) أي إذا كان الحمل واحدا . قوله : ( والآخر ) أي إن كان الحمل متعددا . قوله : ( يلحق بصاحب العدة ) أي لاحقا به بالفعل أو يصح استلحاقه كالمنفي بلعان ولو لم يستلحقه . قوله : ( فلو كان ) أي الولد من زنا كما لو استبرأها زوجها من وطئه بحيضة ثم زنت وظهر بها حمل ومات زوجها أو طلقها ووضعت ذلك الحمل لستة أشهر من وطئ الثاني . قوله : ( قبل مضيها ) أي قبل مضي الأشهر والأقراء . قوله : ( وإلا انتظرت ) أي وإلا بأن مضت قبل وضعها انتظرت الوضع . وقوله على أقصى الأجلين أي الوضع وانقضاء الأربعة أشهر وعشر أو الأقراء . قوله : ( وتحتسب إلخ ) أي وإذا وضعت قبل مضي الأقراء والأشهر وقلنا لا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة وثلاثة أقراء في الطلاق فتحتسب إلخ . قوله : ( وتعد إلخ ) هذا قول ابن محرز وجعله عياض محل نظر ، وأن