الشيخ محمد الدسوقي
334
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
في القدر أو الصفة أو الجنس . قوله : ( بل يعمل بقول من أشبه ) إذا كان التنازع في قدر المهر أو صفته قبل البناء ، وأما في البيع إذا تنازعا قبل فوات المبيع في قدر الثمن أو صفته أو جنسه فإنه لا يرجع للأشبه بل يحلفان ويفسخ . قوله : ( فيهما ) أي في القدر والصفة بل القول قول من أشبه بيمينه والنكاح ثابت ، فإن نكل حلف الآخر وكان القول قوله ولا فسخ . قوله : ( بخلاف الجنس ) أي بخلاف الاختلاف في الجنس قبل البناء فيفسخ مطلقا حلفا أو نكلا ، أو حلف أحدهما أشبها أو أحدهما أو لم يشبه واحد على الأرجح . قوله : ( بعد موت ) أي موتها أو موته أو موتهما . قوله : ( أي القول قول الزوج بيمين ) فإن نكل الزوج عن اليمين فالقول قول الزوجة مع يمينها أو ورثنها في الموت ، فإن نكلت هي أو ورثنها فالقول قول الزوج . قوله : ( إن أشبه ) أي سواء أشبهت الزوجة أم لا ، فلو انفردت الزوجة بالشبه فالقول قولها بيمينها فإن نكلت كان القول قول الزوج بيمينه ، فإن نكل كان القول قولها ، فإن لم يشبه واحد منهما حلفا معا وكان فيه صداق المثل ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل ، وهذا التقرير لابن غازي تبعا للخمي ، وقوله : لكن المعتمد إلخ طريقة للمتيطي واقتصر عليها المصنف في التوضيح وهي ظاهر المصنف هنا لان قوله إلا بعد بناء استثناء من قوله : والرجوع للأشبه كالبيع أي أن الرجوع للأشبه معمول به قبل البناء لا بعد البناء إلخ . قوله : ( إن القول للزوج مطلقا ) أي بيمين والفرض أن التنازع في القدر والصفة ، فإن نكل حلفت في الطلاق ورثتها في الموت ، فإن نكلت هي أو ورثتها فالقول قول الزوج . قوله : ( ولو ادعى الزوج ) أي بعد طلاقها أو موتها ، وقوله إنه نكحها تفويضا أي أنه لم يسم لها شيئا من الصداق حين العقد فلا شئ لها أي أو ادعت ورثته ذلك ، وقوله : وادعت هي تسمية أي إن نكحها نكاح تسمية وأنه سمى لها كذا وكذا أي أو ادعت ورثتها ذلك . قوله : ( حيث كان إلخ ) أي إذا كانا من قوم يتناكحون على التفويض فقط أو هو الغالب عندهم أو عليه وعلى التسمية سوية لصدق الاعتياد بذلك ، وقوله : فالقول لها بيمين أي فيقبل قوله في ثلاث حالات ، وقوله في حالتين لكن كلام المصنف يفيد أنه إذا كانت التسمية غالبة عندهم فالقول قول الزوج بيمين لأنه يصدق عليه كونهما معتاديه وهو ما في التوضيح عن اللخمي ، وحينئذ فالمرأة يقبل قولها في حالة واحدة والرجل في أربعة . قوله : ( بعد حلفهما ) أي ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل . قوله : ( ولشموله المثلى ) أي لان قولنا فوق ما ادعت محتمل لفوق قيمته أو فوقه نفسه . قوله : ( ثبت النكاح ولا فسخ ) قال في التوضيح : هذا هو المعروف من المذهب ورواه ابن وهب عن مالك ، وقال في الجلاب : يفسخ النكاح بينهما اه بن . وقوله : ثبت النكاح أي ثبوتا حسيا إذا كان التنازع بعد البناء وهي حية أو حكميا إن كان التنازع بعد الموت أي أنه تثبت أحكامه من إرث أو غيره ، وأما إذا كان التنازع بعد الطلاق فلا يثبت