الشيخ محمد الدسوقي
216
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
محترز التام والمشتركة محترز المستقل به والمعتقة لأجل والمحرم والذكر محترز بلا مانع . قوله : ( فيجوز التمتع بظاهره ) أي ولو بوضع الذكر عليه والمراد بظاهره فمه من خارج ، وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي قائلا : ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه اه . واعتمده ح واللقاني خلافا لتت تبعا للبساطي والأقفهسي حيث قالوا : لا يجوز التمتع بالدبر لا ظاهرا ولا باطنا انظر بن . قوله : ( بلا استمناء ) قد تبع الشارح في ذلك عبق قال بن : وفيه نظر بل ظاهر كلام البرزلي وابن فرحون كما في ح خلافه وهو أنه يجوز التمتع بظاهره على وجه الاستمناء به . قوله : ( والشأن ) أي المندوب . قوله : ( أن يكون البادئ ) أي بالخطبة بالضم . وقوله عند الخطبة أي التماس النكاح وذلك بأن يقول الزوج أو وكيله : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : * ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) * * ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) * * ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) * الآية . أما بعد فإني أو فإن فلانا رغب فيكم ويريد الانضمام إليكم والدخول في زمرتكم وفرض لكم من الصداق كذا وكذا فأنكحوه . فيقول ولي المرأة بعد الخطبة المتقدمة : أما بعد فقد أجبناه لذلك . قوله : ( وعند العقد ) أي والبادئ بالخطبة بالضم عند العقد . قوله : ( هو الولي ) أي ولي المرأة . قوله : ( فهي أربع خطب ) اثنتان عند التماس النكاح واحدة من الزوج وواحدة من ولي المرأة واثنتان عند عقد النكاح واحدة من ولي المرأة أو وكيله وواحدة من الزوج . قوله : ( بين الايجاب ) أي من ولي المرأة . قوله : ( والقبول ) أي من الزوج أو من وليه . قوله : ( بالخطبة ) الصادرة من الزوج أو من وليه . قوله : ( أي الخطبة ) قال عج : ذكر بعض الأكابر أن أقلها أن يقول : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد زوجتك بنتي مثلا بكذا . ويقول الزوج أو وكيله بعد ما مر من الحمد والصلاة : أما بعد فقد قبلت نكاحها لنفسي أو لموكلي بالصداق المذكور . قوله : ( وإعلانه ) أي وندب إعلانه أي إظهاره وإشهاره بإطعام الطعام عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : أفشوا النكاح واضربوا عليه بالدف قوله : ( بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها ) أي خشية كلام المفسدين قوله : ( أي العروس ) أي المأخوذ من المقام . قوله : ( فغير العدل إلخ ) هذا عند وجود العدول ، وأما عند عدمهم فيكفي اثنان مستور حالهما ، وقيل يستكثر من الشهود . قوله : ( ولو كان وكيله ) أي هذا إذا كان من له ولاية العقد تولاه بنفسه بل ولو تولاه وكيله بإذنه . وقوله فشهادته أي فشهادة من ذكر ممن له ولاية العقد ووكيله عدم وشمل كلامه الولي البعيد الذي لم يتول العقد لتولي من هو أقرب منه فلا تقبل شهادته كما في ح . قوله : ( هذا هو مصب الندب ) حاصله أن الاشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائدا على الواجب ، فإن حصل الاشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب وإن لم يحصل عند العقد كان واجبا عند البناء . قوله : ( وفسخ النكاح ) أي إن لم يحكم حاكم حنفي بصحته . وقوله : ويحدان إذا أقرا إلخ أي وإلا عزرا فقط . قوله : ( لصحة العقد ) أي لان الاشهاد ليس شرطا في صحة العقد عندنا بل واجب مستقل مخافة أن كل اثنين اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي لرفع حد الزنى . قوله : ( بائنة ) بالرفع أي وهي بائنة لا بالجر صفة لطلقة لان الحاكم يقول : طلقتها عليه ولا يقول طلقة بائنة وإذا قال الحاكم طلقتها عليه وقع ذلك طلقة بائنة . قوله : ( من الحاكم ) أي وكل طلاق أوقعه الحاكم كان بائنا إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة فإنه يكون رجعيا . قوله : ( لأنه فسخ جبري من الحاكم ) الأولى أن يقال : إنما كان بائنا لأنه يشترط في الرجعى تقدم وطئ صحيح ولم