عبد القادر الجيلاني
117
السفينة القادرية
اللّه عليه وسلم أم لا قال الشيخ أبو إسحاق « 1 » الشاطبي في شرح الألفية : الصلاة على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مجابة على القطع فإذا اقترن بها السؤال شفعت بفضل اللّه تعالى فيه ، فقيل وهذا المعنى مذكور عن بعض السلف الصالح واستشكل بأنه لو قطع بها للمؤمن لقطع له بحسن الخاتمة ، وهي مجهولة لكل أحد ، وأجيب بأنّ معنى القطع بقبولها أنه إذا قضى للمؤمن بخاتمة الإسلام وجد حسنات الصلاة مقبولة بلا ريب بفضل اللّه تعالى بخلاف سائر الحسنات فإنه لا وثوق بقبولها ، وكتب بعض المغاربة على هذا الجواب ما نصه وأقرب من هذا أن معنى القطع بقبولها هو كون اللّه يقبل دعاء الداعي بها بأن يعطي للنبي صلى اللّه عليه وسلم ما سأله له هذا الداعي وهو حصول الصلاة عليه من اللّه تعالى وهذا مقطوع به عند صلاة المصلي وقبله وبعده ولا يستلزم ذلك كون هذا العمل من المصلي مقبولا بمعنى يثاب عليه . تأمله . « الفائدة الثانية عشرة » : [ في ان الصلاة على النبي حبس على صاحبها لا مطمع للخصوص فيها ] ورد أن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم حبس على صاحبها لا مطمع للخصوص فيها قال بعضهم وذلك مشروط بما إذا قصد بها صاحبها التعظيم والمحبة وأنشد الشيخ أبو عبد اللّه محمد العياشي رحمه اللّه . ثواب المريض وأجر الصيام * صلاة عليه عليه السلام وحسنة تضعيفها مع دعا * إلى المحسنين لوجه السلام فليس لمظلومنا أخذها * وفي البعض منها لبعض كلام قال قوله وفي البعض منها لبعض كلام يشير بذلك إلى أن الإمام القرطبي ناقش في ثواب الصيام وسئل رضي اللّه عنه من أين لنا أن هذه
--> ( 1 ) كنز العمال / 2206 / وفي الحديث زيادة « فليكثر عليّ عبد من الصلاة أو ليقلّ » . البيهقي عن أبي طلحة .