ابن القيسراني
42
صفوة التصوف
أبواب الصلاة باب اتخاذهم الميزان ليعلموا به وقت الصلاة ، والسنة في قولهم القدم 76 - أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد ، قال : أنا أبو طاهر المخلص محمد بن عبد الرحمن ، قال : نا يحيى بن صاعد ، نا عبد اللّه بن محمد الأذرمي ، نا عبيدة بن حميد ، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق ، عن كثير بن مدرك ، عن الأسود ، أن عبد اللّه بن مسعود ، قال : " كانت قدر صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام " . أورده أبو داود في سننه ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن عبيدة . 77 - أخبرنا أحمد بن علي الأديب ، أنا الحاكم أبو عبد اللّه ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بكار بن قتيبة القاضي ، بمصر ، قال : نا أبو داود الطيالسي ، نا ابن أبي ذئب ، عن مسلم بن جندب ، عن الزبير بن العوام ، قال : " كنا نصلي الجمعة مع رسول اللّه صلى اللّه عليه ، فكنا نبتدر الفيء فما يكون إلا قدر قدم أو قدمين " . 78 - أخبرنا موسى بن عمران الصوفي ، أنا أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن الحسن الغازي ، نا إبراهيم بن محمد المروزي ، نا علي بن سلمة اللبقي ، نا أصرم بن حوشب ، عن زياد بن سعيد ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : " إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر " . انفرد به أصرم . باب الصلاة في أول الوقت 79 - أخبرنا عبد اللّه بن محمد الخطيب ، قال : أنا أبو القاسم عبيد اللّه بن محمد ، قال : نا عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز ، قال : نا علي بن الجعد ، قال : نا شعبة ، عن الوليد بن العيزار ، قال : سمعت أبا عمرو الشيباني ، قال : حدثني صاحب هذه الدار ، وأشار بيده إلى دار عبد اللّه بن مسعود ، قال : سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، " أي الأعمال أحب إلى اللّه ؟ قال : الصلاة لوقتها . قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين " . قلت : ثم أي ؟ قال : ثم الجهاد في سبيل اللّه " . قال : فحدثني بهذا ، ولو استزدته لزادني .