ابن القيسراني

108

صفوة التصوف

موضع استقصائها ، اختصرنا على إيراد هذا القدر في الكتاب . باب إباحة السؤال للخادم إذا كثر دينه أو نزل به فاقة 295 - أخبرنا أبو نصر محمد بن سهل النيسابوري ، بها ، قال : أنا عبد الملك بن الحسن ، قال : نا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ ، قال : نا شعيب بن عمرو ، ويونس بن عبد الأعلى . وأخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأصبهاني ، بها ، قال : أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اللّه التاجر ، قال : نا أبو بكر عبد اللّه بن محمد بن زياد الفقيه ، قال : نا يونس بن عبد الأعلى . وأخبرنا أبو علي الحسن بن عبد الرحمن المكي ، بها ، أنا أحمد بن إبراهيم بن فراس ، قال : أنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي ، قال : نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي . وأخبرنا عبد الوهاب بن مندة ، قال : أنا أبي ، قال : أنا أحمد بن محمد بن زياد ، قال : نا سعدان بن نصر ، قالوا : نا سفيان بن عيينة ، قال : نا هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن مخارق ، قال : تحملت بحمالة ، فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم أسأله فيها ، فقال : " نؤديها عنك إذا قدمت إبل الصدقة ، يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا لثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة شديدة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك ، المسألة فيما سوى هذا سحت " . اللفظ للمكي ، ومعنى الباقين بمثله . 296 - أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن ، قال : أنا أبو نصر الخزاعي ، قال : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : نا إبراهيم بن سليمان البرلسي ، قال : نا أبو بشر إسماعيل بن مسلمة بن قعنب ، قال : حدثني أبي ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : حملت حمالة فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أسأله ، فقال : " إن المسألة لا تحل إلا لثلاث : رجل حمل حمالة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، أو رجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، أو رجل أصابته حاجة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ما سوى ذلك سحت يأكله صاحبه " .