الأمير الحسين بن بدر الدين
541
ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
شيء ، وادرءوا ما استطعتم » « 1 » ، يعني به من جنس ما تقدم ذكره ، فاستعمل ذلك في جميع صلاتك أوّلها وآخرها . فصل : في التوجه ثم تقول بعد الاستعاذة : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، الحمد لله الذي لم يتّخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذّلّ » . هذا كله سنة وليس بواجب ، وإن اقتصرت - على الاستفتاح الصغير وهو من قولك : الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخره ، فلا بأس في ذلك . نص عليه القاسم عليه السّلام « 2 » . فصل : في نيّة الصّلاة لا خلاف بين العلماء في وجوب نية الصلاة ، وتجوز نية الصلاة عند القيام إلى الصلاة عند القاسم عليه السّلام . وفي الوافي حكاية عن السيد أبي العباس عن القاسم عليه السّلام ما لفظه : ويجب « 3 » أن ينويها قبل أن يقوم إليها « 4 » تم كلامه . ويجوز عند القاسم وعند « 5 » الهادي إلى الحق ( ع ) تقديمها قبل التوجه ، وفي حال التوجه ، وقبل تكبيرة الإحرام ، وفي أولها ، ويجوز أن تخالط
--> ( 1 ) المجموع ص 120 . وأبو داود 1 / 460 . ( 2 ) ذكره الإمام الهادي في الأحكام 1 / 91 ، التحرير 1 / 85 . ( 3 ) في ( ب ) : يجب . ( 4 ) ذكر الرواية عن القاسم في التجريد 1 / 147 . والوافي ص 18 مخطوطة مكتبة الجامع الكبير . ( 5 ) في ( ب ) بحذف عند .