السيد محسن الأمين
336
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
زنا بل أقبح من الزنا فاستحق حد القاذف ولئن سلم من ذلك في الدنيا فلن يسلم منه في الآخرة . فقال في ص 134 المتعة بأجرة سماها القرآن البغاء : وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ وإذا كان عرض المتعة واجرتها حراما والاكراه يوجب عقاب اللّه وغضبه فنفس العمل أشد وأفحش ، وفي ص 145 اما متعة الشيعة اليوم فهو زنا مستحل ثم أكثر من أمثال هذه الكلمات حسبما أداه إليه أدبه وتعصبه وتنصبه فقال : هي زنا فاحشة ومقتا وزيادة استحلال زيادة في الكفر وزيادة في الفساد بها يترك الرجل فراشه ويهجر ربة البيت فتكفر وتبرأ ثم تدعو على الآمر بها وتلعنه وبها تفسد العائلة وفي ص 164 فأي فرق بين متعة الشيعة وبين زنا برضا أو بقهر وان كان فرق فعلى فائدة حل الزنا إذ قد يكون زنا لا يكون فيه اتجار يهين المرأة والزنا أقرب إلى الحل من متعة يتاجر بها الشرع ومن متعة تجعل شعارا لبيت نبوته ونبيها أبو أمته وأزواجه أمهات بناتها وفي ص 165 متعة الشيعة زنا وزيادة استحلال وعقيدة باطلة بدعوى التقرب بها إلى اللّه . ( ونقول ) زعمه ان المتعة سماها القرآن بغاء افتراء منه على القرآن فهي نكاح بعقد ومهر اجازه القرآن وابداله المهر بالأجرة لقصد التشنيع لا يعود إلا بالشناعة عليه وجعله ذلك من قبيل اكراه الفتيات على البغاء بغي منه وعناد للحق وافتراء على كتاب اللّه فإكراه الفتيات كان من المشركين على الزنا والبغاء بأجرة بدون محلل شرعي وقد نهى اللّه عنه في كتابه كما نهى عن سائر المحرمات والمتعة بعقد ومهر إلى اجل قد رخص اللّه فيه في كتابه واعترف جملة من اجلاء الصحابة بعدم نسخه وفعلته الصحابة في عصر الرسالة وبعده وفعله التابعون فتسوية أحدهما بالآخر عين الجهل والعناد والافتراء على الكتاب والسنة والفحش الذي جاء في كلامه يوجب لقائله عقاب اللّه وغضبه ويلحق به فاحشة ومقتا وزيادة في الكفر وزيادة في الفساد وزيادة استحلال للحرام وعقيدة باطلة وكون الرجل بها يترك قرانه ويهجر ربة البيت فتفعل ما تفعل لا يفترق شيئا عن تعدد الزوجات وملك اليمين الذي لا ينحصر في عدد بالاتفاق فإنه يقال فيهما بذلك يترك الرجل فراشه ويهجر ربة البيت فتكفر وتبرأ ثم تدعو على الآمر به وتلعنه وبه تفسد العائلة فهل يوجب ذلك تحريم تعدد الزوجات ؟ هذا علم