السيد محسن الأمين
304
نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم
زعمه الاجماع على تحريم المتعة من الصحابة والأمة في ص 127 : أجمعت الشيعة على أن عمر نهى عن متعة النساء على ملأ من الصحابة والإمام علي وشيعته عنده وسيفه بيده حاضر ولم ينكر ذلك على عمر منكر فهذا اجماع على ثبوت النهي وعلى ثبوت النسخ . والمجلس كان مجلس استشارة ولم يكن أحد يسكت فيه خوفا أو وهما ولم يكن من دأب علي ان يسكت في مثل هذه الساعة على مثل هذه المسألة وفي السكوت هدم لحكم جليل من احكام الدين هو شعار له وشارة . ودعوى التقية بعد كل هذه شأن ذليل متهور يهرأ ويهزأ ويتفل على وجه الحق ثم ينجو بالسوأة وابن عباس كان قد اشتهر عنه القول بالمتعة حتى جرت مجرى الأمثال وكان يقول بالمتعة جماعة من الصحابة وعن جابر انهم كانوا متمتعون من النساء حتى نهاهم عنها عمر ثم امتنعوا والنهي زمان عمر كان باجماع من الصحابة فيهم علي والاجماع اجماع على ثبوت نهي الشارع وعلى ثبوت النسخ من الشارع ثم قد أجمعت الأمة على منع المتعة والامتناع عنها . وقد كانت في عهد الرسالة تثبت سنة وتخفى على جملة من الصحابة كثيرة وعلمها عند واحد أو جماعة ويرى صحابي رأيا من عند نفسه يخالفها أو لا يخالفها وابن عباس قد خفي عليه سنة في أبواب الربا والصرف كما خفي عليه وعلى جماعة من الصحابة تحريم المتعة حتى أجمعت شورى الصحابة عند عمر وعلي على أن الشارع حرمها تحريم الأبد وهذا معنى قول جابر انهم كانوا يتمتعون حتى نهاهم عمر . وفي ص 133 قال ابن المنذر جاء من الأوائل الترخيص في المتعة ولا اعلم اليوم من يجيزها إلا بعض الشيعة وقال عياض ثم وقع الاجماع على تحريمها . وتمتع جماعة من صحابي أو تابعي ليس بحجة ثم خلاف جماعة لم يبلغها حديث التحريم أو بلغها وعملت على خلافه لا يقدح أصلا وابدا في الحجة إذ قد صح عند الأمة حديث التحريم المؤبد بإجماع في شورى الصحابة حيث إن جابرا يقول إن من لم يبلغه النسخ كان يتمتع يعتقد ان الأمر باق على ما كان حتى ثبت النسخ والتحريم المؤبد في شورى الصحابة زمن عمر ووافقته الأمة . وفي ص 135 ثبت عند أهل العلم وأئمة الاجتهاد وأئمة المذاهب تحريم المتعة بوجوه وذكر منها اجماع الأمة على التحريم بعد ما تقرر النهي والنسخ في شورى