السيد محسن الأمين

290

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

حريث . وهما صريحتان في بقاء المشروعية بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم مدة خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر . وفي صحيح مسلم أيضا بسنده عن أبي نضرة : كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما . الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من مسند عبد اللّه بن عمر ( 2 : 95 ) بسنده عن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الأعرجي . : سأل رجل ابن عمر عن المتعة وانا عنده متعة النساء فقال واللّه ما كنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم زانين ولا مسافحين . ثم قال واللّه لقد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر . الإمام أحمد في مسنده أيضا ( 4 : 436 ) من حديث عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم حتى مات . وفي تفسير الفخر الرازي عند ذكر الاحتجاج على إباحة متعة النساء عن عمران بن الحصين أنه قال إن اللّه انزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد ان عمر نهى عنها ا ه . وروى الثعلبي في تفسيره - كما في مجمع البيان - باسناده عن عمران بن الحصين قال نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا رسول اللّه وتمتعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ومات ولم ينهنا عنها فقال بعد رجل برأيه ما شاء . فهذه الروايات تكذب دعاواه السخيفة كلها تكذيبا صريحا فقول جابر : استمتعنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر وقول ابن عمر لما سئل عن متعة النساء : واللّه ما كنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم زانين ولا مسافحين يكذب دعواه انه لم يكن في الاسلام نكاح متعة وانها لم تقع من صحابي . وما اشتملت عليه روايات جابر وسلمة من إن رسول اللّه ( ص ) اذن لهم في متعة النساء وامرهم بها وما اشتملت عليه روايات عبد اللّه بن مسعود من أن رسول اللّه ( ص ) رخص لهم في نكاح المرأة بالثوب إلى اجل واستشهاده بآية لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه لكم كله يكذب دعوى انها لم تكن بإذن من الشارع ويسقط قوله فدعوى إباحة