السيد محسن الأمين

252

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

الابن يجوز الميراث دون ابن الابن وابن البنت فلا مسوغ لقوله الذي أراه ويطمئن إليه قلبي فإنه ابتداع في الدين فالأحكام الشرعية لا تصاب بالآراء واطمئنان القلب ولا يجوز لاحد ان يخالف اجماع المسلمين وضرورة الدين لرأي يراه وهوى يهواه هذا مثال من أمثلة مرت وتأتي من معرفة هذا الرجل وآرائه وتهوره والانكى من ذلك استدلاله عليه بان القريب ان كان واسطة يحجب الابعد والا فلا إلى آخر ما تفلسف به فان ذلك مع مخالفته الاجماع لا يصح في نفسه إذ القرب إلى الميت والبعد عنه يدور مدار وجود الواسطة في الولادة والانتساب وعدمها ووجود واسطة واحدة لا وسائط وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين حياة الواسطة وموتها فان الابن ينتسب إلى جده بواسطة أبيه سواء أكان أبوه حيا أم ميتا فان جده قد ولد أباه وأباه قد ولده فإذا مات أبوه لم يصح ان يقال إن جده قد ولده الا بواسطة أبيه وهو ابن ابن الجد سواء أكان أبوه حيا أم ميتا فالابن ان كان حيا حجب ابنه وان كان ميتا حجبه عمه لأنه أقرب منه وموت أبيه لم يجعله في درجة عمه في القرب وهذا واضح وقوله هذا هو الذي بني عليه بقاء النوع الانساني وهو الذي يقتضيه نظام المجتمع كلام ليس تحته محصل فالأحكام الشرعية لا تبنى على مثل هذه الالفاظ بقاء النوع الانساني نظام المجتمع فمن شرع الاحكام وسنها اعرف بما يبتني عليه بقاء النوع الانساني وبنظام المجتمع من كل أحد والأشد من ذلك نكاية دعواه انه الذي يرشد إليه القرآن الكريم . يوصيكم اللّه في أولادكم الآية فإنه ان سلم شمول الولد لولد الولد فآية اولي الأرحام دالة والاجماع قائم والسنة ثابتة على لزوم تقديم الأقرب على الابعد والا لورث ابن الابن مع وجود أبيه ونداء القرآن لنا ببني آدم لا يوجب أن تكون في درجة واحدة في القرب إلى آدم فكلنا بنو آدم لكن بعضنا أقرب من بعض وكوننا نحن آدم يقتضي ان نكون أنبياء لأن آدم نبي وحينئذ فلا عجب أن يأتي هو بما يخالف شرع الاسلام فإنه نبي . آراء سخيفة وتمحلات ممقوتة . عرض النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم إرثه على العباس قال ص 32 - 33 حديث عرض النبي صلّى اللّه عليه وآله وصحبه وسلم إرثه لعمه سيدنا العباس وابن عمه علي أمير المؤمنين ان ثبت يكون أصلا عظيما في أصول المواريث . في الوافي - 2 - 133 عن الكافي : دعا النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم عمه العباس