السيد محسن الأمين

250

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

ينبغي على القول بالتعصيب ان يكون الباقي بعد النصف الذي هو فرض البنت للعم وحده لأنه أولى عصبة ذكر وان لا يكون لابنة الابن شيء لأنها ممنوعة بالبنت التي هي أقرب منها وليست عصبة وجعل السدس لها تكملة للثلثين لا دليل عليه لأنها ان دخلت في آية فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ لزم ان يكون الثلثان بينها وبين البنت بالسرية ولا يكون للبنت حينئذ النصف لأنه فرضها مع انفرادها وان لم تدخل - وهو الصواب - لم يكن دليل على اعطائها السدس . والحكم في المسألة الثانية عند أهل التعصيب ان للأخت للأبوين النصف وللأخت للأب السدس تكملة للثلثين والباقي وهو الثلث لابن العم فتوجه عليهم الاعتراض هنا بمثل ما توجه في المسألة الأولى من أنه ينبغي ان يكون الباقي بعد النصف الذي هو فرض الأخت للأبوين لابن العم وحده وان لا يكون للأخت للأب شيء لما مر في المسألة الأولى حرفا بحرف . وحكم المسألتين عندنا هو ما ذكره عملا بتقديم الأقرب ولا نراه جاء في الجواب عن هذا الاعتراض بشيء وزعمه ان لهم عليه متمسكا من الكتاب لان حظ البنات والأخوات الثلثين فاعطاء السدس تكميل لما سماه الكتاب ببيان السنة واضح البطلان لان اللّه تعالى جعل في الكتاب العزيز الثلثين فرض البنتين فما زاد والأختين لأب وأبوين فما زاد ولم يجعله فرض البنت وبنت الابن ولو سلم فيجب ان يقتسماهما بالسوية لا بالنصف والسدس . وكذلك اللّه تعالى فرض الثلثين للأختين للأبوين أو للأب ولم يفرضهما للأخت للأبوين والأخت للأب بل فرض الأولى هنا النصف وليس للثانية فرض لان تلك أقرب منها ولو سلم فيجب ان يقتسماهما بالسوية لا بالنصف والسدس فإنه لا دليل عليه في المقامين فدعوى ان ذلك تكميل لما سماه الكتاب ببيان السنة افتراء على الكتاب والسنة . وقال ص 222 ومن اعتراضات الشيعة على أصول الأمة ان يكون الابن الصلبي أضعف من ابن ابن ابن عم في رجل مات وخلف ابنا و 28 بنتا المال يقسم على ثلاثين للابن منها اثنان وان كان بدل الابن ابن ابن ابن عم لكان للبنات عشرون وللأبعد عشرة من ثلاثين فيكون حظ الابعد خمسة أمثال حظ الأقرب . وما تقولون ان ترك هذا الميت هؤلاء البنات معهن بنت ابن فان قلتم ان البنات لهن