الشيخ الأميني
49
نظرة في كتاب الوشيعة ( من فيض الغدير )
نساءه ثمّ أصبح محرماً ، ولا خلاف أنَّ الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطرفة عين واللَّه أعلم . أخرج أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار ص 97 رواية عن أبي حنيفة ، عن حمّاد عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب انّه : بينا هو واقفٌ بعرفات إذ أبصر رجلًا يقطر رأسه طيباً فقال له عمر : ألست محرماً ؟ ويحك ! فقال : بلي يا أمير المؤمنين . قال : مالي أراك يقطر رأسك طيباً ؟ والمحرم أشعث أغبر . قال : أهللت بالعمرة مفردة وقدمت مكّة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي ، حتّى إذا كان عشيّة التروية أهللت بالحجّ . قال : فرأى عمر أنّ الرجل قد صدقه إنما عهده بالنساء والطيب بالأمس ، فنهى عمر عن ذلك عن المتعة وقال : إذاً واللَّه لأوشكتم لو خليت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهنّ تحت أراك عرفة تمّ تروحون حجّاجاً » . 14 - عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : واللَّه إنّي لأنهاكم عن المتعة وانّها لفي كتاب اللَّه ولقد فعلها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحجّ . أخرجه النسائي في سننه 5 ص 153 .