الشيخ الأميني
39
نظرة في كتاب الوشيعة ( من فيض الغدير )
تابعاً له في ذلك ، ففي مسلم : إنّ ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا جابراً فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر . وقال القسطلاني في الإرشاد 4 ص 169 : قال رجل برأيه ما شاء ، هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفّان لأن عمر أوّل من نهى عنها فكان مَن بعده تابعاً له في ذلك ، ففي مسلم - إلى آخر كلمة ابن حجر المذكورة - وقال النووي في شرح مسلم : هو عمر بن الخطّاب لأنّه أوّل من نهى عن المتعة فكان من بعده من عثمان وغيره تابعاً له في ذلك . لفظ الشيخين : تمتّعنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ، فليقل رجلٌ برأيه ما شاء . السنن الكبرى 5 ص 20 . لفظ النسائي : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد تمتع وتمتّعنا معه قال فيها قائل برأيه . أخرجه في سننه 5 ص 155 ، وأحمد في مسنده 4 ص 436 قريباً من لفظ مسلم مبتوراً .