السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
15
نبراس الضياء وتسواء السواء
عبارتهما « 1 » . فمن ذلك فليتعجّب المتعجّبون ، وعلى أحلام هؤلاء السفهاء المتوقّحين فليضحك الضّاحكون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وكيف يلعبون بدين اللّه ! ! . وقد اعترف إمامهم الرازي في كتاب « نهاية العقول » بأنّه : « لم ينعقد الإجماع على خلافة أبي بكر في زمانه ؛ بل إنّما تمّ انعقاده بموت سعد بن عبادة ، وكان ذلك في خلافة عمر . « 2 » قال : ونحن انّما نتمسك « 3 » بهذا الإجماع ، وقد استبان لك أنّ البيعة الّتي
--> ( 1 ) - « المواقف » ، المرصد الرابع ، المقصد الثالث ، ص 400 ، ط بيروت و « شرح المواقف » ، ج 8 / 352 ، ط مصر 1325 . ( 2 ) - انّما كانت الإمامة عهد اللّه ، لقوله سبحانه : « لا ينال عهدي الظالمين » [ البقرة / 134 ] وقد فسّره المفسرون بعهد الإمامة ( منه ) . راجع : « الكشاف » ، ج 1 / 184 . ( 3 ) - هذه شبهة تصعّب ( كذا ) على الأذهان الفصية عنها ، والخروج إلى المنتدح عن مضيقها بناء على تسليم تكاذيب أو ضياعهم الكاذبة ، والمماشاة معهم في تخاليط موضوعات أصولهم الفاسدة . تقريرها على وجهه : أنّ كلّ ما انعقد عليه الإجماع في عصر من الأعصار لا يصحّ أن يحكم عليه بأنه خطأ أو جدل بالإجماع وامامة أبي بكر وان لم يكن ممّا عليه انعقاد الإجماع في زمانه ، الّا أنّ عند موت سعد بن عبادة في زمن عمر قد انعقد الاجماع على أنّها كانت حقّا في زمان وقوعها ، إذ كان المخالف في ذلك منحصرا في سعد بن عبادة ، وانصرم الخلاف بموته ، فيلزم إمّا بطلان حكم هذا الاجماع ، أو حقّية امامة أبي بكر في زمانه . وأصحابنا انّما تفصّوا عن ذلك بمنع انحصار المخالف فيه ، فهذا خروج عن قانون فنّ الجدل ، ولم يأت أجدّ عن سنن التسليم وسنة المماشاة هناك بشيء يستحقّ الاصغاء اليه والإضافة له ، فلا جرم كان من الواجب على ذمّتنا تحقيق القول فيه وايفاؤه حقّه . فاعلم انّه قد اقترّني مقرّه في علم الأصول أنّ الاجماع مطلقا حجّة ولكنّه على ضربين : أحدهما : ما لا يجوز الاجتهاد في مقابله أصلا ، ويجب الحكم على ما يعارضه من الدلائل بأنّه شبهة مغالطية بتّة ، وهو ما يكون ثابتا بالنقل المتواتر في جميع الطبقات ، ويكون معلوما بالقطع أنّ أهل الحلّ والعقد المجمعين على الحكم لم يروموا بألفاظهم الدالة على ذلك الّا المعاني الحقيقيّة ، ولم يكن اظهارهم ذلك لمخافة وتقيّة وتورية وما في حكمها ؛ بل كانت عباراتهم القوليّة في التعبير عنه على مطابقة اعتقادهم القلبي ، كالاجماع على كون صلاة الصبح ركعتين ، وصلاة الظهر أربع ركعات مثلا . وثانيهما : ما يحلّ للمجتهدين أن يجتهدوا في مقابلته ، ويحكم بخلافه لمعارضته بما يحلّ هو أقوى منه من الأدلة ، كما الأمر في الاجماعات الظنية المنتفى فيها أحد الشرطين . والإمامة عند الشيعة من أصول الاعتقادات الايمانية التي لا يصحّ فيها الّا بالتمسك بالأدلة القطعية المفيدة للعلم البتّى ، وعند أهل السنّة وان كانت هي من الفروع الّا انّه ممّا لا بدّ فيه الاجماع القطعي ، والاجماع