سميح دغيم

630

موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي

التوليد ( ن ، د ، 398 ، 12 ) - إنّ السبب إنّما تعلّق بهذا المسبّب دون غيره من المسبّبات ، لأن القدرة لما هي عليه في ذاتها تعلّقت بذلك المسبّب دون غيره من المسبّبات ( ن ، د ، 398 ، 18 ) - إنّ العلّة إنّما توجب الحكم للموجود ، فلا بدّ من أن تختصّ به لتكون بإيجاب الحكم له أولى من غيره . وليس كذلك السبب ، فإنّه لمّا كان لا يولّد إلّا ما هو معدوم لا يراعى في ذلك الاختصاص ( ن ، د ، 400 ، 3 ) - إنّ السبب في الحقيقة لا يوجب وجود المسبّب ، والموجب هو الفاعل ، يفعل المسبّب عند فعله للسبب ( ن ، م ، 70 ، 2 ) - من حق السبب أن يصحّ أن يوجد ، ويعرض هناك عارض ، فيمنعه من التوليد ( ن ، م ، 84 ، 8 ) - إنّ المسبب إذا صحّ وجوده مع السبب من دون أن يكون هناك ما يمنع من توليده في حاله ، فالواجب أن يولّده في حاله . وإنّما قلنا ذلك لأنّ السبب موجب ، فإذا أمكن أن يوجب في الحال ، ولم يكن هناك مانع من الإيجاب لم يصحّ أن يتراخى إلى الثاني ، كما لا يجوز أن يتراخى إلى الثالث ، إذ الإيجاب في الثاني ممكن ولا منع ( ن ، م ، 130 ، 20 ) - إنّ الحاجة إلى السبب ، كالتابع للحاجة إلى القدرة ، لأنّ أحدنا إنّما لم يمكنه أن يفعل في غيره الحركة من غير سبب ، لأمر يرجع إلى كونه قادرا بقدرة ، من جهة أن القدرة لا يصحّ أن يفعل الفعل بها ، إلّا بعد استعمال محلّها في الفعل أو في سببه . فثبت بذلك أنّ الحاجة إلى السبب في الفعل ، كالتابع للحاجة إلى القدرة . فلو كان اللّه تعالى لا يجوز منه أن يفعل نوعا من الأفعال من غير سبب ، لكان يجب أن يحتاج إلى القدرة ، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا . أو يقال في أحدنا أنّه يصحّ أن يفعل الصوت مخترعا ، وكلاهما فاسد ( ن ، م ، 152 ، 22 ) - إنّ من حق السبب أن يصحّ وجوده ، ويعرض هناك عارض فيمنعه من التوليد ، وهذا يوجب أن يجوّز خلوّه من الكون ( ن ، م ، 197 ، 9 ) - إنّ السبب قد حصل ، ولا مانع يمنع من التوليد ، فيجب أن يحصل المسبّب ( ن ، م ، 199 ، 5 ) - إنّ السبب الواحد لا يولّد أكثر من جزء واحد . لأنّه لو تعدّى عنه إلى أكثر ولا حاصر ، لتعلّق بما لا نهاية له . ولذلك لا يصحّ أن يبتدئ بالقدرة في كل وقت من كل جنس ، في محل واحد ، أكثر من جزء واحد ، لأنّها لو تعدّت عنه ولا حاصر ، لوجب أن تتعلّق بما لا نهاية له . فلذلك لم يجز أن تتعدّى عن هذين الجزءين إلى ثالث ( ن ، م ، 248 ، 12 ) - قيل : أليس السبب الواحد لا يجوز أن يولّد أكثر من مسب واحد ، من جنس واحد ، في وقت واحد ، في محلّ واحد ( ن ، م ، 249 ، 2 ) - ليس يجب في السبب أن يكون مقارنا للمسبّب ، كما يجب في الشرط أن يكون مقارنا للمشروط ، يبيّن ذلك أنّ الاعتماد يولّد في الثاني ، ويجوز عدمه في حال وجود المسبّب . واعلم أنّ هذا الوجه ليس بصحيح ، لأنّ هذا شرط في حكم السبب لا في وجود المسبّب ، ولا تعتبر مقارنته إلّا للسبب ( ن ، م ، 307 ، 22 ) - إنّ من حق السبب أن يصحّ وجوده ، ويعرض هناك عارض فيمنعه من التوليد ، لينفصل من