سميح دغيم

514

موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي

خ خاتم - خاتم بفتح التاء بمعنى الطابع ، وبكسرها بمعنى الطابع وفاعل الختم ( ز ، ك 3 ، 264 ، 28 ) خارجي - كل من خرج على الإمام الحق الذي اتّفقت الجماعة عليه يسمّى خارجيا ، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين ؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان ، والأئمة في كل زمان ( ش ، م 1 ، 114 ، 4 ) خاشع - الخاشع ؛ هو الخائف بالقلب . وقيل : الخاشع ؛ المتواضع . وقيل : الخاشع - هاهنا - المؤمن ( م ، ت ، 142 ، 14 ) خاص - اختلفوا في الخاصّ والعامّ ، فزعم زاعمون أنّ الخبر قد يكون خاصّا كالخبر عن الواحد من النوع المذكور اسمه في الخبر ، أو بعضه فيكون عامّا ، والعامّ ما عمّ اثنين فصاعدا ، ويكون عامّا خاصّا وهو ما كان في اثنين من النوع المذكور اسمه في الخبر ، أو فيما هو أكثر من ذلك بعد أن يكون دون الكلّ ، وهذا قول " ابن الراوندي " و " المرجئة " ( ش ، ق ، 445 ، 15 ) - الخبر الخاصّ لا يكون عامّا والعامّ لا يكون خاصّا ، والخاصّ ما كان خبرا عن الواحد والعامّ ما عمّ اثنين فصاعدا ، وهذا قول " عبّاد " بن سليمان " وغيره ( ش ، ق ، 446 ، 6 ) - اعلم . . أنّ لفظة الخاص إذا أطلقت لم يتناول اللفظ الموضوع للعموم ، وكذلك العام إذا أطلق لم يتناول ما وضع للخصوص ، وقد بيّنا من قبل أنّهما تجريان في حقيقتهما مجرى المتنافيين ، فلا يصحّ في الحقيقة أن يكون العام خاصّا ، ولا الخاص عامّا ، ولكن ذلك وإن كان لا يصحّ فقد ثبت أنّ المتكلّم بلفظة العموم قد يريد بعض ما يتناوله دون بعض ، على جهة الاتّساع ، فيحلّ ذلك محل الخاص ، فيقال : إنّه خاص في المعنى . وخاص في المراد ، والفائدة من جهة الاصطلاح قد تطلق هذه الكلمة فيه ؛ فيقال إنّ العموم خاص أو مخصوص ، ويكون المعنى ما قدّمناه ، فمن أراد به هذا الوجه فقد أصاب ، ومن ظنّ أنّه في الحقيقة يصير خاصّا فقد أبعد ، لما قدّمناه ، وكذلك القول في الخاص أنّه لا يمتنع في المتكلّم أن يريد به ما تناوله وغيره ، فيحلّ محل اللفظ الموضوع للجميع ؛ فيقال : هو عام يراد به المراد والفائدة ، دون حقيقة اللفظ ، على ما قدّمناه ( ق ، غ 17 ، 25 ، 4 ) - اعلم . . أنّ العام إنّما يصير خاصّا في المعنى بالقصد ، فمتى قصد المتكلّم بذلك إلى أن يريد به بعض ما تناوله كان خاصّا ، كما إذا قصد به إلى كل ما تناوله كان عامّا وقد بيّنا أن كونه خاصّا وعامّا في أنّهما وجهان يقع عليهما بمنزلة وجوه الأفعال ، فإذا لم يصحّ في الفعل الواقع على وجهين أن يقع على أحدهما إلّا بقصد ، على ما تقدّم القول فيه ، فكذلك القول