سميح دغيم
382
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
يخرج بفعله لأحد الضدّين من تعذّر وجود ما أراده من الضدّ الآخر ، وذلك يتأتى في القادرين ، فيجب صحّة التمانع بينهما ، واستحالته في الواحد . يبيّن ذلك أنّ القادرين إذا تمانعا ، فلو لم يوجد المانع لصاحبه مراده ، لوجب وجود مراد الآخر لا محالة . والقادر الواحد إذا أراد أحد الضدّين ، ودعاه الداعي إليه ، فلو لم يوجده لم يجب وجود الضدّ الآخر ، فعلم أنّ الذي لأجله لم يوجد الضدّ الذي لم يرده القادر هو أنّه لا داعي له إليه ، لأنّ إيجاده للضدّ الآخر منع نفسه من إيجاده لهذا الضدّ ولذلك يصحّ التمانع بين القادرين منّا ، ويستحيل في القادر الواحد ( ق ، غ 4 ، 287 ، 5 ) - قال شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه : إنّ التمانع لا يصحّ بين القادرين لأنفسهما ؛ لأنّهما إن تمانعا بقدر ، وفي مقدورهما أكثر منه ، لم يصحّ ، لأنّ من حق التمانع أن يقتضي القصد إلى إيجاد ذلك الشيء على كل وجه ، ولا يصحّ أن يدعوه الداعي إلى إيجاده ، ويقدر على ذلك ولا يفعله ؛ وليس لما لا يتناهى حدّ فيقال إنّه قد حصل ممنوعا بذلك الحدّ ، أو مانعا لمثله به ؛ وإن تمانعا بجميع ما يقدران عليه ، استحال لاستحالة خروج ما يقدران عليه إلى الوجود ، ولا يصحّ أن يمنع المانع مما يستحيل وجوده ؛ فإذا صحّ ذلك ، ثبت أن التمانع بينهما لا يصحّ ؛ ومتى حصل التمانع بين القادرين ، فلم يوجد مرادهما جميعا ، وجب القضاء بضعفهما ، وتناهى مقدورهما ، وذلك يوجب إبطال القديم الواحد وقد ثبت بالدليل ؛ فيجب إبطال ما يؤدّي إلى نفيه ، فبطل بذلك القول بأنّ مرادهما جميعا لا يوجد ، كما بطل القول بوجود مرادهما مع تضادّهما ، فلم يبق إلّا وجود مراد أحدهما ، وقد بيّنا أن ذلك يوجب كون القديم واحدا ( ق ، غ 4 ، 294 ، 15 ) - إنّ الجسم لو كان مجتمعا لعدم معنى لما صحّ التمانع بين القادرين في الشاهد في هذه الصفة ، لأنّ التمانع إنّما يصحّ في فعلين ضدّين أو جاريين مجرى الضدّين ، والضدّان وما يجري مجراهما لا بدّ أن يكون موجودا ، لأنّ العدم لا يقع فيه تضاد ولا ما يجري مجرى التضاد ( ن ، د ، 4 ، 14 ) - التمانع إنّما يصحّ في فعلين ضدّين أو جاريين مجرى الضدّين ، ويجب أن يكونا موجودين ، ولا يجوز أن يكونا معدومين ، ولا أن يكون أحدهما موجودا والآخر معدوما ( ن ، د ، 22 ، 4 ) تمانع بين القادرين - إنّ التعارض والتقابل إنّما يصحّان في الاعتماد إذا كان مختلفا في جهتين . فأمّا إذا كان متماثلا فالتكافؤ لا يقع فيه ، وعلى هذه الطريقة يقع التمانع بين القادرين بمجاذبتهما حبلا ، لأنّ كل واحد منهما يفعل اعتمادا مخالفا لما يفعله الآخر ( ق ، ت 1 ، 85 ، 19 ) - لا يمكن أن يقال : إنّ التمانع بين القادرين في الشاهد موقوف على تناهي المقدورين ، فمن لا يتناهى مقدوره لا تصحّ ممانعته لغيره ، لأنّه لو كان هذا هو الشرط لما صحّ من القديم أن يمنع أحدنا ويمانعه ولا أن يقال : إنّ الشرط أن يكون مقدور أحدهما دون مقدور الآخر لأنّه يصحّ التمانع بين متساويي القدر ، كالحبل الذي يتجاذبه القادران ولا أن يقال : إنّ الشرط أن يتناهى مقدور واحد منهما لأنّ التمانع بين