سميح دغيم
193
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
فعلنا لم يجز أن يكون ضروريّا ، لأنّ الضروريّ هو ما يحصل فينا لا من قبلنا ( ق ، ش ، 52 ، 11 ) اكتسب - الذي فارق " ضرّار بن عمرو " به المعتزلة قوله إنّ أعمال العباد مخلوقة ، وأنّ فعلا واحدا لفاعلين أحدهما خلقه وهو اللّه ، والآخر اكتسبه وهو العبد ، وأنّ اللّه عز وجل فاعل لأفعال العباد في الحقيقة ، وهم فاعلون لها في الحقيقة ( ش ، ق ، 281 ، 3 ) اكتسب الإيمان - معنى " اكتسب الكفر " أنّه كفر بقوة محدثة وكذلك قولنا " اكتسب الإيمان " إنّما معناه أنّه آمن بقوة محدثة من غير أن يكون اكتسب الشيء على حقيقته بل الذي فعله على حقيقته هو رب العالمين ( ش ، ل ، 40 ، 13 ) اكتسب الكفر - معنى " اكتسب الكفر " أنّه كفر بقوة محدثة وكذلك قولنا " اكتسب الإيمان " إنّما معناه أنّه آمن بقوة محدثة من غير أن يكون اكتسب الشيء على حقيقته بل الذي فعله على حقيقته هو رب العالمين ( ش ، ل ، 40 ، 12 ) إكراه - الإكراه : هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضرّ ( ج ، ت ، 56 ، 6 ) أكساب - إن قال قائل لم زعمتم أنّ أكساب العباد مخلوقة للّه تعالى ، قيل له قلنا ذلك لأنّ اللّه تعالى قال وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ ( الصافات : 96 ) وقال جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ( الأحقاف : 14 ) فلمّا كان الجزاء واقعا على أعمالهم كان الخالق لأعمالهم ( ش ، ل ، 37 ، 3 ) أكساب العباد - اختلفوا في أكساب العباد وأعمال الحيوانات على ثلاثة مذاهب : أحدها قول أهل السنّة إنّ اللّه عزّ وجلّ خالقها ، كما أنّه خالق الأجسام والألوان والطعوم والروائح ؛ لا خالق غيره ، وإنّما العباد مكتسبون لأعمالهم . والمذهب الثاني قول الجهمية إنّ العباد مضطرّون إلى الأفعال المنسوبة إليهم وليس لهم فيها اكتساب ، ولا لهم عليها استطاعة ، وأنّ حركاتهم الاختيارية بمنزلة حركة العروق النوابض في اضطرارهم إليها . والمذهب الثالث قول القدريّة الذين زعموا أنّ العباد خالقون لأكسابهم ، وكل حيوان محدث لأعماله وليس للّه في شيء من أعمال الحيوانات صنع . وذكر أكثرهم أن اللّه عزّ وجلّ غير قادر على مقدور غيره وإن كان هو الذي أقدر القادرين على مقدوراتهم ( ب ، أ ، 134 ، 12 ) إكفار - البصريّة : ولا إكفار إلّا بدليل سمعيّ إذ هو اسم لمن يستحقّ أعظم أنواع العقاب ، ولا دليل عليه إلّا السمع ، ولا يجوز كفر لا دليل عليه ، إذ له أحكام ( يعيّنها ) ، فلا بدّ من دليل . ويجوز فسق لا دليل عليه ، وإلّا لتعيّنت الصغائر ، وهو إغراء ( م ، ق ، 136 ، 8 )