سميح دغيم
1
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
أ أئمة - ينبغي أن يكون في كل وقت إمام ناطق ، وآخر ساكت ، والأئمة يكونون آلهة ، ويعرفون الغيب ، ويقولون ( الخطابيّة ) : إنّ عليّا كان في وقت النبي صامتا ، وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم ناطقا ، ثم صار عليّ بعده ناطقا . وهكذا يقولون في الأئمة ، إلى أن انتهى الأمر إلى جعفر ، وكان أبو الخطّاب في وقته إماما صامتا ، وصار بعده ناطقا ( ب ، ف ، 248 ، 2 ) إباحة - أمّا مثال الإباحة ، فهو كذبح البهائم فإنّ البهائم ، إنّما تستحقّ العوض على اللّه تعالى إذا ذبحناها ، دوننا ، من حيث أنّه هو المبيح لذلك ( ق ، ش ، 502 ، 15 ) - الإباحة تتضمّن معنى الإرادة ، وإن لم يجب في الحقيقة ، فيما أباحه أن يكون مريدا ، لكنّه لا فرق بين أن يجب أن لا يكون كارها في أنّه ينافي ما يقتضيه كونه كارها ، وبين أن يجب أن يكون مريدا ، في منافاته لكونه كارها ، فالحال واحدة ، في التناقض ؛ وكذلك القول في الإباحة والإيجاب ، لأن الحظر يتضمّن معنى الكراهة لتركه ، والإباحة بالضدّ من ذلك ، والإيجاب يتضمّن كونه مرادا ، والإباحة تتضمّن نفي ذلك ( ق ، غ 16 ، 58 ، 14 ) - الإباحة هي تخيير بين الفعل وتركه ( ب ، م ، 83 ، 5 ) - إذا لم يكن للحسن صفة زائدة على حسنه ، وصف بأنّه " مباح " . ويفيد أنّ مبيحا أباحه . ومعنى الإباحة هو إزالة الحظر ، والمنع بالزجر والوعد وغيرهما ممّن يتوقّع منه المنع ( ب ، م ، 366 ، 10 ) - الإباحة : هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل ( ج ، ت ، 29 ، 1 ) إباحة عقلية - الذي يذهب إليه مشايخنا رحمهم اللّه ، في هذا الباب أنّ كل فعل للمكلّف فيه غرض من نفع أو غيره ، وخرج ذلك الفعل من أن يجري مجرى الحقوق ، ولم يكن إضرارا به ولا بغيره في عاجل ولا آجل فيجب أن يدخل في باب الإباحة العقليّة ( ق ، غ 17 ، 145 ، 6 ) إبانة - ذكر شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه في التعداديّات : أنّ اللطف والإبانة لا يصحّ كونهما جهة لحسن التكليف ، وما لا يكون جهة لحسنه قد يقع التكليف على شروط حسنة ( ق ، غ 14 ، 187 ، 2 ) ابتداء - قال صاحب الكتاب ( ابن الروندي ) : والمعتزلة تكفره ( بشر بن المعتمر ) لقوله : إنّ عند اللّه لطيفة لو أتاها الخلق لآمنوا ، وقوله : إنّ ابتداء الخلق في الجنّة كان أصلح لهم من ابتدائهم في الدنيا ، وإنّ إماتة اللّه من علم أنّه يكفر خير له من تبقيته ( خ ، ن ، 52 ، 19 ) - الابتداء خلق الشيء أوّل مرّة ، والإعادة خلقه مرّة أخرى ( ش ، ق ، 364 ، 3 )