القاضي عبد الجبار الهمذاني

69

المنية والأمل

يحد » . قال أبو علي : « ذلك امتحان » ، فسكت الخالدي . وسأل البركاني أبا علي فقال : « ما تقول في حديث أبي الزياد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها » ؟ « 1 » فقال أبو علي : « هو صحيح » . قال البركاني : « فبهذا الاسناد نقل حديث « حج آدم موسى » . فقال أبو علي : « هذا الخبر باطل » . فقال البركاني : حديثان باسناد واحد ، صححت أحدهما ، وأبطلت الأخر » . قال أبو علي : « لأن القرآن يدل على بطلانه ، واجماع المسلمين ، ودليل العقل » . فقال : « كيف ذلك ؟ » قال أبو علي : « أليس في الحديث أن موسى لقي آدم في الجنة ، فقال يا آدم : أنت أبو البشر خلقك اللّه بيده ، وأسكنك جنته ، وأسجد لك ملائكته ، أفعصيته ؟ فقال آدم : يا موسى ! أترى هذه المعصية فعلتها أنا ، أم كتبها اللّه علي ، قبل أن اخلق بألفي عام ؟ » قال موسى : « بل شيء كان كتب عليك » . قال : « فكيف تلومني على شيء كان قد كتب علي ؟ » قال : « فحج آدم موسى » . « 2 » قال أبو علي للبركاني : « أليس هو الحديث هكذا ؟ » قال : « بلى » قال أبو علي : أليس إذا كان عذرا لآدم ، يكون عذرا لكل كافر وعاصي من ذريته ؟ وأن يكون من لامهم ممجوجا ؟ » فسكت البركاني . قلت : « ولعله يحمل الحديث الذي قطع ببطلانه ، وان كان راويه عدلا ، على أنه حذف في سنده أول الرواة ارسالا أو تدليسا ، كما في كثير من الأخبار ، وهو غير عدل ، وان ظن عدالته الراوي عنه ، فلا يقدح رواية الخبر في عدالة المذكورين ، إذا الخلل إنما جاء من جهة الراوي المحذوف اسمه والإرسال مع ظن العدالة جائز » .

--> ( 1 ) أخرجه البخاري : في كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها 3 / 245 . ومسلم : في كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 2 / 1028 من حديث أبي هريرة . ( 2 ) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد : باب قوله وكلم اللّه موسى تكليما 4 / 300 بألفاظ متقاربة دون قوله بألفي عام . ومسلم في كتاب القدر : باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 4 / 2042 ، 2043 .