ملا نعيما العرفي الطالقاني
345
منهج الرشاد في معرفة المعاد
الآخر لذاته ، أو يقتضي عدمه ، وأن لا يجوز أن يقتضي الذات الواحدة من جهة ذاتها بذاتها مع قطع النظر عن قيد والاتّصاف بوصف أمرا مرّة لو كان لها اقتضاء كذلك وأن لا تقتضيه مرّة أخرى أو تقتضي عدمه . وهذا الذي ذكرنا هو توجيه كلام الشارح بحيث تنحسم به مادّة الشبهة ، وينكشف به الإبهام ، ومنه يظهر اندفاع ما أورده المحقّق الدواني عليه في الحاشية عليه .