ملا نعيما العرفي الطالقاني

328

منهج الرشاد في معرفة المعاد

بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة » ، أن ذلك الأمر غير ذلك المحكوم به ، لا نفسه ، كما يلزم على هذا التقدير ، ولو أريد بالأمر طريان العدم فهو وإن كان غير ذلك المحكوم به لكنّه ممّا لم يفرض لازما لماهيّة المعدوم على هذا التقدير ، بل هو على تقدير مدخليّة فرضه في إتمام المدّعى كما ذكرنا قد فرض أمرا معتبرا في مفهوم العود ، فتدبّر . وحيث أحطت خبرا بما فصّلناه عرفت أنّ مآل الوجهين المذكورين في الحقيقة إلى أمر واحد ، وهو أنّ الحكم بامتناع عود المعدوم ، بل امتناع عوده ، يجوز أن يكون لأجل طريان العدم ، سواء اعتبر وصف الطريان في جانب الموضوع أو في جانب المحمول . وأنّ هذا السند في الحقيقة سند واحد مساو للمنع ، إذ بإثباته يثبت المنع ، وبإبطاله يبطل ، كما لا يخفى . كلام مع الشارح القوشجي والمحشّين فما تضمّنه كلام الشارح ، بل يظهر من كلام المحشّين أيضا أنّ كلّا من التقريرين المذكورين في سند المنع ، سند أخصّ من المنع ، فهو إن كان المراد به الأخصّية في الواقع وفي الحقيقة ، فليس ذلك بمسلّم ، إذ باعتبار وصف الطريان في جانب الموضوع كما في التقرير الأوّل أو في جانب المحمول كما في التقرير الثاني لا يتفاوت الحال ولا يتغاير السندان في الواقع ، حتّى يكون كلّ واحد منهما بخصوصه أخصّ من المنع ، وإن كان المراد به الأخصّية بحسب التقرير والتعبير فهو مسلّم لكن لا ينافي ما ذكرنا . وإذا تحقّقت ما ذكرنا ، فنقول : في الإشارة إلى توجيه كلام القائل الأوّل بحيث يندفع عنه إيراد الشارح القوشجي لعلّ مبنى كلام القائل الأوّل الذي نقل عنه الشارح بقوله : « قيل لا نسلّم أنّ الماهيّة الموصوفة بهذا الوصف ممتنعة الوجود - إلى آخره - » على أنّه بصدد إبطال سند المنع ، لا بصدد منع السند ، وإن كان قوله « لا نسلّم » موهما له ، حيث إنّ منع السند لا يفيد ، وكذا على أنّه إبطال له بحيث لا يكون قياسا فقهيّا كما زعمه الشارح ، بل يكون مقتضى الدليل ،