ملا نعيما العرفي الطالقاني

273

منهج الرشاد في معرفة المعاد

لا يصحّ إعادته ، لأنّ ذلك يقتضي أن يكون له هويّة خارجيّة مشارا بها إلى خارج في حال العدم في الحكم بأنّه هو عين الموجود السابق أو غير المثل المستأنف كما بيّنا ، والحال أنّه ليس له تلك الهويّة الخارجيّة ، وحيث كان الحال كذلك فلا يصحّ الحكم عليه بأنّه يصحّ إعادته ، ومعناه حينئذ أنّه لا يكون ذلك الحكم الذي ادّعاه القائلون بجواز الإعادة حقّا وصادقا ومطابقا للواقع ، بل باطلا ، لا أنّه يمتنع ذلك الحكم إذ المفروض أنّهم حكموه ، فعلى هذا فلا إيراد على المحقّق الطوسي رحمه اللّه أصلا ، فتبصّر . في الإشارة إلى دفع إيراد عن الشيخ وعن المحقّق الطوسي ثمّ إنّه بما قرّرنا في توجيه كلام الشيخ ، وذكرنا من معنى المثل المبتدأ يندفع عنه إيراد آخر أورده الشارح المذكور على هذا المقام ، بناء على ما قرّره كلام المحقّق الطوسي ، حيث قال هكذا : « وجه آخر وهو أنّه لو جاز إعادة المعدوم لجاز أن يوجد مثله بدلا عند مبتدأ في وقت إعادته ، فإذا جاز أن يوجد فرد من أفراد ماهيّة نوعيّة ، لا يكون نوعها منحصرا في شخص مكتنف بعوارض مشخّصة بعد العدم . وجاز أن يوجد ابتداءً فلم يبق فرق بين المبتدأ والمعاد ، فإنّ الفارق بينهما لا يكون الماهيّة ولا عوارضها ، لعدم الاختلاف فيهما ، ويمكن أن يحمل قوله : « ولم يبق فرق بينه وبين المبتدأ » على هذا الوجه . والجواب أنّه إن أراد بمثله ما يشاركه في ماهيّته وتشخّصه معا كما يظهر من قوله : « فإنّ الفارق بينهما لا يكون الماهيّة ولا عوارضها المشخّصة لعدم الاختلاف فيهما » ، فوجود المثل بهذا المعنى محال ، إذ يلزم منه أن يتشخّص شخصان بتشخّص واحد ، فيكون الشخص الواحد مشتركا بينهما ، فلا يكون تشخّصا لأنّ مقتضى التشخّص التوحّد المانع من الشركة مطلقا . ولو سلّم فلم لا يجوز الامتياز بعوارض غير مشخّصة ، فإنّ المعاد ما قد وجد ، ثمّ عدم ، والمثل المبتدأ ما لا يكون كذلك . لا يقال : فعلى هذا إذا وجد فرد مكتنف بعوارض مشخّصة فبم يعلم أنّه الذي وجد أوّلا ثمّ عدم وليس موجودا مبتدأ . لأنّا نقول : لا استحالة في عدم التميّز بينهما عند العقل ، إذ ربما يلتبس على العقل ما هو