العلامة الحلي
397
مناهج اليقين في أصول الدين
لا بد من حصوله لأنه يكون محسنا بذبح الشاة فلا غرامة . والجواب عن الأول ، المنع من امتناع موتهم والعادة قد تقضي بموت جماعة كثيرة بسبب كالغرق والحرق ، ولأنا نجوز عليهم الحياة والموت فلا يرد ما ذكرتم . وعن الثاني ، أن الظلم انما توجه من حيث تجويزنا لحياته مع غلبة ظننا به ، فإن الحيوان السليم يعيش في غالب الأوقات ، ولأن الظلم حاصل لأنه لو مات من قبله تعالى لحصل له أعواض كثيرة ، أما إذا قتله فإن العوض لا يزيد على الألم ، وكذا القول في ذبح الشاة . احتج المجوزون بقوله تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ « 1 » . لا يقال : فنقطع ببقائه لو لم يقتل . لأنا نقول : إنه أثبت حياة منكرة فلا تكون عامة .
--> ( 1 ) البقرة : 179 .