حسن حنفي

319

من العقيدة إلى الثورة

الحدود فليس القصد منها تخويف المسلمين وارهابهم من الشريعة الاسلامية أو حماية الأغنياء من غضب الفقراء أو تطبيقها عليهم وحدهم دون الشرفاء . وليس صلبها حد الزاني وشارب الخمر بل حد السارق والقاهر والظالم . فقد أتت الشريعة لاسترداد حقوق الضعفاء من الأقوياء . وان الهدف من الحد هو البحث الاجتماعي أولا قبل تطبيقه لمعرفة السبب فقد يكون هناك مانع من تطبيقه « 410 » . أما المحرمات والمباحات فليس المقصود منها تكبيل الطبيعة بالاغلال بل العودة إلى البراءة الأصلية في المباحات والتعبير عن مقتضيات الطبيعة في الواجبات « 411 » . وان أحكام الاحياء في النهاية من مأكل ومسكن وملبس لاولى من أحكام الأموات من غسل وكفن ودفن « 412 » .

--> في انكاره صحة عقد الإجارة التي أجمع السلف على جوازها ، وفي اجازته الوضوء بالخل وفي نفى الاعراض ، تحريم الربا في الذهب والورق والبر والشعير والتمر والملح ، والكلام في فروع المعاملات وشروطها كتاب منفرد ، الأصول ص 295 ، شريعة يستوفى بها كل من القوى والضعيف حقه ، الحصون ص 66 - 68 . ( 410 ) أحكام الحدود نوعان ( أ ) حق الله كحد الزنا وشرب الخمر ( ب ) حق الآدمي كالقصاص وحد القذف . الأول يسقط بالتوبة الا من أقر بها أقيم عليه الحد أو قامت البينة عليه ، الأصول ص 198 . ( 411 ) في المحرمات والمباحات ، الأحكام الخمسة وهي أدخل في الحسن والقبح ، وعند ابن الراوندي والقدرية لم يرد الامر الا بالواجب ، وأن النوافل غير مأمور بها وبالتالي ليست طاعات . وعند معتزلة بغداد نحن مأمورون بالمباح ، وتركه معصية ، الأصول ص 199 - 200 . ( 412 ) أحكام الأموات : ( أ ) حكم الكفن والمئونة والغسل والدفن ( ب ) حكم الديون والوصايا التي تقتضى عنهم ( ج ) حكم الميراث عنهم ، الأصول ص 200 .