عبد القاهر بن طاهر البغدادي

24

الملل والنحل

- وفرقة ثالثة من الصفرية ( من الخوارج ) قالت بقول من قال من البيهسية ان صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالي فيحده . ( ط . بدر ص 70 ، ط . الكوثري ص 54 ، ط . عبد الحميد ص 91 ) . - ثم إن البيهسية قالت إن من واقع ذنبا لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالي ويحد ولا نسميه قبل الرفع إلى الوالي مؤمنا ولا كافرا . - وقال بعض البيهسية فإذا كفر الامام كفرت الرعية . - وقال بعضهم : كلّ شراب حلال الأصل موضوع عمن سكر منه كلّ ما كان منه في السكر : من ترك الصلاة ، والشتم للّه عز وجل ، وليس فيه حدّ ولا كفر ما دام في سكره . - وقال قوم من البيهسية يقال لهم العوفية : السكر كفر إذا كان معه غيره من ترك الصلاة ونحوه ( ط . بدر ص 88 ، ط . الكوثري ص 65 ، ط . عبد الحميد ص 109 ) . - ثم إن البيهسية قالوا إن من وقع ذنبا لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالي ، ولا نسميه قبل الرفع إلى الوالي مؤمنا ولا كافرا . ووافقهم في ذلك قوم من الصفرية . - وقال بعض البيهسية ان الذنوب كلها شرك ، وكل ذنب لم يحكم اللّه فيه حكما مغلظا ، ولم يقفنا على تغليظه فهو مغفور . الورقة 43 : وقال بعض البيهسية : كل شراب حلال الأصل موضوع ، فمن يسكر منه كل ما كان منه في السكر من ترك الصلاة وشتم اللّه تعالى ، ولا حد فيه ، ولا حكم فيه ، ولا يكفر به ما دام في سكره . - وقالت العوفية من البيهسية : السكر كفر إذا كان معه غيره من ترك الصلاة ونحوه . ( الورقة 59 ) . من مقارنة ما جاء في كتاب « الفرق بين الفرق » مع ما جاء في المخطوطة بخصوص البيهسية ، نلاحظ ان البغدادي في كتاب « الفرق » يكرر أربعة مواقف لهذه الفرقة مذكورة في المخطوطة ، وهي : 1 ) تكفيرهم ميمونا حين حرّم بيع الأمة - 2 ) لا يسمون المذنب كافرا ولا مؤمنا الا بعد رفع امره إلى الوالي - 3 ) كل شراب حلال الا إذا نتج عنه ما يقع تحت الحد - 4 ) السكر كفر . ولكن هناك موقفا لهذه الفرقة مذكور في المخطوطة ولم يرد ذكره في كتاب