أبو الحسن الأشعري
49
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين
وركوبها لكانوا قد ساووا المأمومين في جواز ذلك عليهم كما جاز على المأمومين ولم يكن المأمومون « 1 » أحوج إلى الايمة من الايّمة لو كان ذلك جائزا عليهم جميعا « 2 » [ اختلافهم في الايمة هل يسع جهلهم ] واختلفت الروافض في الايّمة هل يسع جهلهم وهل الواجب عرفانهم « 3 » فقط أم الواجب عرفانهم والقيام بالشرائع التي جاء بها الرسول « 4 » صلى اللّه عليه وسلم وهم اربع فرق : « 5 » فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن معرفة الايّمة واجبة وان القيام بالشرائع التي جاء بها الرسول واجب وان من جهل الامام فمات « 6 » مات ميتة جاهلية والفرقة الثانية منهم يزعمون أن معرفة الامام إذا أدركها الانسان لم تلزمه شريعة ولم تجب عليه فريضة وانما على الناس ان يعرفوا الايّمة فقط فإذا عرفوهم فلا شيء عليهم والفرقة الثالثة منهم وهم « 7 » « اليعفورية » « 8 » يزعمون أنه قد يسع جهل الايّمة وهم بذلك لا مؤمنون ولا كافرون « 9 »
--> ( 1 ) المأمومون : المأموم منهاج ، المأمومين د [ ق ] ( 2 ) لو كان . . . جميعا : ساقطة من [ ق ] وفي المنهاج زيادة لعلها من الكتاب وهي : فلا يجوز ان يقرهم اللّه على الخطأ في شيء مما بلغوه عنهم ( 3 ) وهل الواجب عرفانهم : ساقطة من ح ( 4 ) الرسول س ح النبي د [ ق ] ( 6 ) فمات : ساقطة من [ ق ] ( 7 ) وهم : ساقطة من ح ( 9 ) مؤمنين - كافرين د س [ ق ] ( 5 ) ( 7 - 9 ) راجع بحار الأنوار 7 ص 16 - 20 ( 8 ) ( 13 ) اليعفورية : راجع الكشي ص 172 4 مقالات الاسلاميين - 4