أبو الحسن الأشعري
467
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين
واختلفوا هل يكون الظهور الا مع امام وهل يكون قطع السارق واخذ القود وانفاذ الاحكام الا بامام فقال « عبّاد بن سليمان » : لا يجوز ان يكون بعد عليّ امام وان المسلمين إذا أمكنهم الخروج خرجوا فانفذوا الاحكام وقطعوا السرّاق واقادوا وفعلوا ما كان يلزم الايّمة فعله وقال « الاصمّ » و « ابن عليّة » : إذا كانوا جماعة لا يجوز على مثلهم ان يتواطئوا ولم تلحقهم ظنّة ولا تهمة لكثرتهم جاز لهم ان يقيموا الاحكام وقال قائلون وهم أكثر « المعتزلة » : لا يكون الخروج الا مع امام عادل ولا يتولّى انفاذ « 1 » الاحكام وقطع السارق والقعود الا الإمام العادل أو من يأمر الإمام العادل لا يجوز غير ذلك وقالت « الروافض » : لا يجوز شيء من ذلك الا للامام أو من يأمره [ اختلافهم في المكاسب والبيع والشرى والحرام من المال والحلال منه ] واختلفوا في المكاسب هل هي جائزة أم لا فقال قائلون بتحريم المكاسب والتجارات وقالوا : لا يجوز بيع ولا شرى حتى يظهر الامام على الدار ويقسمها لأن الأشياء التي فيها « 2 » لا ملك للناس عليها لفسادها ولكون الغصب والظلم فيها ، وهم يرون ان يسألوا الناس ما يكفيهم لقوتهم وما فضل عن ذلك لم يروا اخذه
--> ( 1 ) ولا يتولى انفاذ : ولا يتقاد س ( 2 ) فيها : قبلها س