القاضي عبد الجبار الهمذاني
220
المغني في أبواب التوحيد والعدل
إعظاما له ، هو « 1 » كان هذا مقصد أبى عبيدة لكان لا يخفى على عمر . وإنما أرد أبو عبيدة بذلك ماله من المزية في سكون الناس إليه ، أو ماله من المزية في الأخبار المأثورة نحو قوله : « إن وليتم أبا بكر » ونحو قوله : « اقتدوا باللذين من بعدى » إلى غير ذلك . فمن أين أنه أراد بهذا الكلام ظهور فضله ؟ ويعد فلو أراد ما ذكرته ، من أين أنه كان لا يجوز أن يعقد إلا له ، بل ما أنكرت أنه ذكر ذلك ليختار عليه ، وإن كان لو عقد لأبى عبيدة كان يجوز . ولسنا نقول : إن الأفضل ليس بأولى مع سلامة الحال ، وإنما نبطل قول من يقول : إنه مقدم لا محالة . وهذا الكلام لا يدل على وجوب التقديم ، وإنما يدل على وجوده ووقوعه ، وقد بينا أن ذلك غير دال على ما يذهبون إليه من اشتراط الأفضل . فإن قال : إن قوله : « ما لك في الإسلام فهة غيرها » يدل على أن العدول عن أبي بكر إليه خطأ ؛ لأن الفهة لا تكون إلا زلة وهفوة ، ولو كان الأمر كما قلتم كان لا يكون ذلك ؛ لأن العدول عن الأول « 2 » لا يكون خطيئة في الدين « 3 » . قيل له : لو أراد أبو عبيدة الخطيئة ما كان يجوز أن يقول : ما لك في الإسلام فهة غيرها مع تجويز وقوع الخطأ من عمر بعد الإسلام ، وذلك يدل على أنه أراد بذلك طريقة الرأي والتدبير ، دون ما يتعلق بالخطإ والزلل . ولعمري إن العدول إليه عن أبي بكر هفوة في باب لم يكن لعمر مثلها ، فعلى هذا يحمل هذا القول ؛ ليسلم قطعه على أنه ما لعمر / فهة غيرها . وبعد فما الّذي يمنع من أن يكونوا « 4 » قدموا أبا بكر لما يتأول عليه شيوخنا قول
--> ( 1 ) كذا في الأصل ، ولعلها ( ولو كان ) ( 2 ) كذا في الأصل ولعلها ( الأولى ) ( 3 ) في الأصل ( اللذين ) ( 4 ) في الأصل ( يكون )