القاضي عبد الجبار الهمذاني

194

المغني في أبواب التوحيد والعدل

وكذلك القول ، لأنه إذا قال في عترته : إن من يمسك بها لم يضل وأنها لا . . . « 1 » الكتاب ، فإنما يدل على إثبات هذا الحكم لها ، فأما أن يدل على نفيه على غيرها فلا . دليل ربما تعلقوا بقوله في إبراهيم عليه السلام : [ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ، قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ « 2 » ] فأخبر أنه لا إمامة للظالم ، فوجب لذلك أن كل من كان ظالما وكافرا في وقت من الزمان لا حظّ له في ذلك ، وأن يكون المستحق لذلك المعصوم في كل أوقاته . وذلك يقتضي أن الإمامة ثابتة لأمير المؤمنين . وربما تعلقوا بقريب من ذلك من غير دليل الآية ، فقالوا : قد ثبت أنه يقول بوجوب الإمامة فريقان : أحدهما : يقول بإمامة أبى بكر وذلك لا يصح لأن من حق الإمام أن يكون كالرسول منزها عن الكفر والكبائر في سائر حالاته ، فإذا بطل ذلك فليس إلا القول الثاني : وهو أن الإمام عليّ عليه السلام ؛ لأنه ما كفر باللّه قط . وهذا لا يمكن الاعتماد عليه ؛ لأن ظاهر الآية إنما يقتضي أن عهده لا ينال الظالمين ؛ ومن كفر ثم تاب ، أو فسق ثم تاب ، وصلحت أحواله لا يكون ظالما ، فيجب بحكم / الآية أن لا يمتنع أن ينال العهد . وليس المراد أن الظالمين لا ينالون العهد وإن خرجوا من أن يكونوا ظالمين ، وإنما المراد في حال ظلمهم ، كما أنه تعالى لما قال : [ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً « 3 » ] فالمراد بذلك في حال إيمانهم .

--> ( 1 ) في الأصل بياض بعد كلمة ( لا ) ( 2 ) الآية رقم 124 من سورة البقرة . ( 3 ) الآية رقم 47 من سورة الأحزاب .