القاضي عبد الجبار الهمذاني
74
المغني في أبواب التوحيد والعدل
ووجه الإباحة ، أو وجه القبح ؛ ولا شبهة في أنه لا يمتنع في الفعلين المختلفين ، والفاعل واحد ، والمختلفين والمثلين والفاعل متغاير ، أن يصح منهما ما ذكرناه ، وإنما اشتبه على بعض الجهال ، وظنوا أنه لا يصح في الفعلين المثلين من المكلف الواحد أن يكون أحدهما صلاحا ، والآخر فسادا ، وعدّوا ذلك من باب البداء حيث صار عندهم المتغاير من الفعلين بمنزلة الفعل الواحد ؛ ونحن نبين القول في ذلك إن شاء اللّه .