القاضي عبد الجبار الهمذاني

198

المغني في أبواب التوحيد والعدل

معتاد ، فلا بد من مزية فيهما ؛ ولذلك لا يصح عندنا أن يكون اختصاص القرآن بطريقة في النظم دون الفصاحة ، التي هي جزالة اللفظ ، وحسن المعنى ؛ ومتى قال القائل : إني وإن اعتبرت طريقة النظم ، فلا بد من اعتبار المزية في الفصاحة ، فقد عاد إلى ما أردناه ؛ لأنه إذا وجب اعتبار ذلك ، فمتى حصل مثل تلك المزية في أي نظم كان ، فقد صحت المباينة .