القاضي عبد الجبار الهمذاني

63

المغني في أبواب التوحيد والعدل

قيل له : قد قدّمنا من قبل أن فعل الغير وقيامه به يجرى مجرى المزيل لشرط وجوبه عليه ؛ ولا يمتنع في الألطاف أن تجب بشرائط على ما قدّمنا القول فيه . فاعتبر ما يجوز ورود الشرع به بالجملة التي قدّمناها . وهذا الباب وإن كانت الأمثلة المذكورة فيه شرعية ، فهو باب تجب أحكامه قبل ورود الشرع ، فلا يقعن لأحد أنا قدّمنا على النبوات ما يجب أن يتأخر . وهذه جملة كافية في هذا الباب .