القاضي عبد الجبار الهمذاني
449
المغني في أبواب التوحيد والعدل
وأما إذا أمرضه تعالى فداوى المرض بما زاد في ألمه ، فيجب أن ينظر فيه : فإذا دخل في قسمة الإلجاء أو في المباح فالعوض على اللّه تعالى . وإن كان ذلك مما يجب عليه أو يتعبد « 1 » به فهو من باب الثواب إذا كان ذلك فعله . وأما إذا كان من فعل غيره به كنحو أن يدبره من يلي أمره ، فالحال فيه واحدة في أنه من باب العوض . وإن كانت فيه إباحة من قبله تعالى ، فلا بد فيه من تضمين العوض على نبينه من بعد .
--> ( 1 ) في الأصل يعبد .