القاضي عبد الجبار الهمذاني
347
المغني في أبواب التوحيد والعدل
واعلم أنه لا يحتاج في الاستحقاق إلى بيان قدر ما به يستحق وأنه أزيد من هذا الضرر ، لأنه لا معتبر فيه بالكثرة والقلة على ما بينت في باب الوعيد . والّذي يفارق به هذا الوجه ما قدمناه « 1 » ، هو أن من حقه أن يقع على وجه الاستحقاق والإهانة وإلا لم يحسن ، لأنه لا يستحق في الأصل إلا على هذا الوجه . فيفارق بذلك ما قدمنا من تحمل المضرة لنفع أو دفع ضرر . وسنبين وجوه التفرقة بين ذلك فيما بعد .
--> ( 1 ) في الأصل لما .