القاضي عبد الجبار الهمذاني

270

المغني في أبواب التوحيد والعدل

ألما . فيصح أن يقول في الظلم وفي العدل ، وفيما يحصل عنده المحسن محسنا والمسىء مسيئا ، وفيما يجب عنده العوض وفيما لا يجب ، مثل الّذي يقوله في الآلام ؛ وإن كان على جهة الإلزام قد يلزمه في هذا الباب أمور لا تلزم على القول الصحيح ، ويختل عند كثير من التفريع ذلك « 1 » على وجه لا يختل المذهب الصحيح . وذلك واجب في جميع المذاهب الفاسدة ، وأنها تباين الصحيحة من المذاهب في هذه الوجوه وفي غيرها أو في بعضها ، وإن كان حالها تختلف في تقادير ما يلزم عليها من ضروب الفساد . ولم نستقص القول فيه لأن خلافه « 2 » يفسد ما نريد أن نبنى عليه من المذاهب في الأعراض وغيرها . وإنما تقصيناه ليعرف صحيحة من فاسده ، وليكون بناء الفرع عليه على الصحة .

--> ( 1 ) الأفضل أن يقال ويختل ذلك عند كثير من التفريع . ( 2 ) أي خلاف المخالف .