القاضي عبد الجبار الهمذاني

46

المغني في أبواب التوحيد والعدل

بالشيء جاهلا به ؛ وكونه مريدا للشئ / كارها لكون غيره يصح ، لأنه لا تضاد بين إرادة الشيء الواحد « 1 » ، وكراهة تركه لتعلقهما بمعنيين غيرين . وكذلك القول في إرادة الشيء على وجه ، وكراهته على وجه آخر ، « 2 » لأنهما في أنهما لا يتضادان بمنزلة العلم بالشيء على وجه والجهل به على وجه آخر « 2 » . وهذا بيّن بحمد اللّه .

--> ( 1 ) الواحد : ساقطة من ط ( 2 ) لأنهما . . . آخر : ساقطة من ط