العلامة الحلي

481

معارج الفهم في شرح النظم

نعرف عدم هذا « 1 » الناسخ والمخصّص بأنّه لو كان لوصل ، وإنّما « 2 » يكون كذلك أن « 3 » لو عرفنا أنّ الامّة لا تخلّ بنقل بعض « 4 » الشرائع ، وإنّما تكون كذلك أن « 5 » لو عرفنا أنّهم معصومون ، فإذن يلزم الدور ، فالحافظ بعض الامّة فيكون معصوما وإلّا تطرّقت إليها الزيادة والنقصان . أقول : هذا هو الوجه الثاني الدالّ على وجوب العصمة ، وتقريره أن نقول : الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما ، أمّا الصغرى فلأنّا مكلّفون بالضرورة ، فلا بدّ من حافظ يحفظ الشرع و « 6 » يوصله إلينا « 7 » ، والحافظ للشرع إمّا أن يكون هو القرآن أو السنّة أو الإجماع أو بعض الامّة ، والأوّلان باطلان : أمّا أوّلا : فبالإجماع « 8 » . وأمّا ثانيا : فلعدم إحاطتهما بجميع الأحكام الجزئيّة . والثالث أيضا باطل « 9 » وإلّا لزم الدور . وبيان الملازمة : أنّ الإجماع إنّما يكون حافظا للشرع إذا علمنا كونه حجّة ،

--> ( 1 ) في « ج » « ر » « ف » : ( يعرف عدم ) ، وفي « س » : ( يعرف عدم هذا ) بدل من : ( نعرف عدم هذا ) . ( 2 ) في « ب » : ( فإنّما ) . ( 3 ) ( أن ) لم ترد في « ج » « ر » « ف » . ( 4 ) ( بعض ) لم ترد في « ب » « ج » . ( 5 ) ( أن ) لم ترد في « د » . ( 6 ) الواو ليست في « ب » « د » « س » . ( 7 ) في « ف » : ( إليه ) . ( 8 ) في « د » : ( فالإجماع ) . ( 9 ) في « س » : ( باطل أيضا ) بتقديم وتأخير .