العلامة الحلي
474
معارج الفهم في شرح النظم
البصري وغيره إلى أنّها واجبة على العقلاء « 1 » . والحقّ مذهب الإماميّة ، والدليل عليه أن نقول : الإمامة لطف ، واللطف واجب على اللّه تعالى ، فالإمامة واجبة على اللّه تعالى . أمّا الصغرى فلأنّا نعلم أنّ الناس متى كان لهم رئيس يخافون سطوته فإنّهم يكونون إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد ، وبالعكس عند خلوّهم من مثل هذا الرئيس ، وأمّا الكبرى فقد مضى بيانها « 2 » . [ اعتراضات على الإمامة وردّها ] قال : فإن قلت : متى يكون « 3 » لطفا إذا كان ظاهرا أم لا ؟ الأوّل مسلّم والثاني ممنوع « 4 » ومتى يجب اللطف إذا خلا من جهات القبح أو « 5 » لا ؟ ولم لا يجوز أن يكون فيه وجه قبح « 6 » خفي علينا ؟ فإن قلت : هذا يطّرد في كلّ واجب كالمعرفة . قلت : الفرق أنّ ظنّ الخلوّ كاف « 7 » في الوجوب علينا بخلافه تعالى فإنّه لا يجب عليه إلّا إذا علم انتفاء الجميع .
--> ( 1 ) نقد المحصّل : 406 . ( 2 ) انظر الشافي في الإمامة 1 : 72 ، المسلك في أصول الدين : 188 . ( 3 ) في « أ » : ( كان ) . ( 4 ) قوله : ( الأوّل مسلّم والثاني ممنوع ) لم ترد في « أ » « ب » « د » . ( 5 ) في « ب » : ( أم ) . ( 6 ) في « أ » : ( قبيح ) . ( 7 ) في « د » : ( كان ) .