العلامة الحلي

427

معارج الفهم في شرح النظم

لقبح إمّا بإيلامه أو بإباحته أو تمكين غير العاقل ، لأنّ اللّه خلقه ومكّنه مع عدم خلق ما يميّز القبيح . وذهب قوم إلى أنّها لا يستحقّ بها عوض ، وآخرون إلى أنّ « 1 » العوض عليها . أقول : العوض إمّا أن يقع في مقابلة الألم أو العمل ؛ أمّا الثاني فإنّه بالقياس إلينا ، وأمّا بالقياس إليه تعالى فإنّه يكون ثوابا ، وأمّا الأوّل فالألم الصادر إمّا أن يكون منّا أو من اللّه تعالى ؛ أمّا الصادر منّا فالعوض مساو له ، وأمّا الصادر من اللّه تعالى سواء كان بفعله أو بإباحته كإباحة دم المرتد التائب أو بتمكين غير العاقل منه فإنّه يجب أن يكون أزيد من الألم وإلّا لكان فعله قبيحا ضرورة خلوّه عن فائدة . واختلف الناس في تمكين غير العاقل هل يستحقّ بفعلها عوض أم لا ؟ و « 2 » على من يستحقّ على ثلاثة أقوال : قال قوم : إنّ العوض عليه تعالى لأنّ اللّه تعالى مكّنها وخلق فيها ميلا طبيعيّا إلى الإيلام ، ولم يخلق لها عقلا زاجرا عنه ، مع أنّه يمكن أن لا يخلقها أو « 3 » لا يخلق فيها ميلا أو يخلق فيها عقلا . وقال آخرون : إنّ العوض عليها . وقال آخرون « 4 » : إنّه لا عوض عنها « 5 » .

--> ( 1 ) ( أنّ ) ليست في « ف » . ( 2 ) الواو ليست في « ف » . ( 3 ) في « د » : ( و ) . ( 4 ) ( آخرون ) سقطت من « س » . ( 5 ) في « ب » : ( عليها ) . شرح الأصول الخمسة : 494 ، المواقف : 330 ، شرح المواقف 8 : 195 ، وحكى هذه الأقوال المصنّف في مناهج اليقين : 394 .