سميح دغيم
860
موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي
الثاني متأخّر عن الوجود . ( شر 1 ، 213 ، 16 ) - إنّ الوجوب أمر ثبوتي ليس بخارج عن الماهيّة . ( ل ، 84 ، 15 ) - الوجوب أشرف من الإمكان . ( ل ، 105 ، 18 ) - واجب الوجود لذاته : ومعناه الحقيقة التي لا تكون قابلة للعدم بوجه من الوجوه . واعلم أنّ القدم غير الوجوب ، فالقدم هو الدوام من الأزل إلى الأبد ، وأمّا الوجوب فهو نفي قابلية العدم ، واعلم أنّه ليس في الأسماء الواردة في التسعة والتسعين ما يشعر بهذا المعنى ، إلّا لفظان . أحدهما : القوي المتين ، وذلك لأنّ الذي لا يقبل الأثر من غيره يقال له قوي . والثاني : القيّوم ، فإنّه مبالغة في كون الشيء مستقلّا بذاته ، وذلك هو كونه واجب الوجود لذاته . ( لو ، 359 ، 6 ) - إنّ الوجوب أيضا له أمران : أحدهما كونه مستحقّا للوجود من ذاته . والثاني عدم توقّفه في وجوده على الغير . ( مب 1 ، 114 ، 14 ) - الوجوب يمتاز عن الندب : بامتناع الترك ، والندب ، يمتاز عن الوجوب بجواز الترك . ( محص 1 ، 67 ، 4 ) - الأمر الوارد عقيب الحظر ، والاستئذان - « للوجوب » خلافا لبعض أصحابنا . ( محص 1 ، 159 ، 2 ) - ليس من شرط الوجوب تحقّق العقاب على الترك . ( محص 1 ، 339 ، 4 ) - في بيان أنّ الوجوب مفهوم ثبوتيّ : أنّ الوجوب ماهيّة مركّبة من قيدين ، أحدهما : أنّه لا يمتنع وجوده . والثاني : أنّه يمتنع عدمه . أمّا القيد الأول وهو قولنا إنّه لا يمتنع وجوده ، فهذا مفهوم ثابت . لأنّ الامتناع قيد عدميّ ، إذ لو كان موجودا ، لكان الموصوف به أولى أن يكون موجودا . ضرورة أنّ العدم المحض يمتنع كونه موصوفا بالصفة الموجودة ، وإذا ثبت أنّ الامتناع صفة موجودة ، وهذا يدلّ على أنّ هذا القيد مفهوم ثبوتيّ . وأمّا القيد الثاني ، وهو قولنا : إنّه يمتنع عدمه ، فلا يتعلّق غرضنا ببيان كونه وجوديّا أو عدميّا ، لأن البحث الأول يكفي في إفادة المقصود . ( مطل 1 ، 284 ، 3 ) - احتجّ القائلون بأنّ الوجوب يمتنع أن يكون وصفا وجوديّا . بوجوه : الأول : إنه لو كان أمرا وجوديّا لكان مساويا في الوجوب لسائر الموجودات ، ومخالفا في ماهيّته لها ، فيلزم أن يكون وجوب الوجوب زائدا على ماهيّته وتلك الماهيّة تكون موصوفة بذلك الوجوب ، وذلك الاتّصاف إمّا أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الإمكان ، والثاني باطل ، وإلّا لكان الوجوب بالذات ممكن الوجوب ، فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكنا لذاته وذلك محال . فبقي الأول فنقول : فعلى هذا التقدير يكون وجوب الوجوب زائدا عليه ، ثم الكلام في الثاني كما في الأول وذلك يوجب التسلسل وهو محال . ( مطل 1 ، 285 ، 16 ) - المعقول من الوجوب ، كون الفعل بحال يستحقّ تاركه الذمّ على بعض الوجوه . ( مطل 3 ، 333 ، 17 ) - الحكم على الشيء بالوجوب تارة ، والإمكان ثانيا ، وبالامتناع ثالثا : اعتبارات ذهنيّة لا حصول لها في الأعيان بل في الأذهان بخلاف ما إذا عقلنا : أنّ الفلك ما هو ؟ وأنّ