سميح دغيم

579

موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي

الشرطيّات لا بد وأن تنحل بالآخرة إلى الحمليّات . ( ل ، 11 ، 9 ) قضيّة شرطيّة منفصلة - القضية الشرطيّة المنفصلة لا بدّ وأن تكون مركّبة من قضيّتين : إمّا أن تكون مركّبة من القضية ومن نقيضها ، أو من القضية ومن اللازم المساوي لنقيضها . والحكم في هذين القسمين : إنّه يمتنع اجتماع الطرفين على الصدق والكذب معا . وإمّا أن تكون مركّبة من القضية وما هو أخصّ من نقيضها ، كقولك هذا الشيء إمّا أن تكون حجرا وإمّا أن يكون شجرا . والحكم في هذا القسم : أنّه يمتنع اجتماعهما على الصدق ، لكنّه لا يمتنع اجتماعهما على الكذب . وإمّا أن تكون مركّبة من القضيّة ومما هو أعمّ من نقيضها . والحكم فيها : أنّه يمتنع اجتماعهما على الكذب ، وإلّا لزم ارتفاع النقيضين ولا يمتنع اجتماعهما على الصدق ، لأنّ كل ما كان أعمّ من نقيض الشيء ، كان ممكن الاجتماع مع ذلك الشيء لا محالة . ( شر 1 ، 188 ، 12 ) قضيّة ضروريّة - ( القضيّة ) الضروريّة ، تنعكس سالبة ضروريّة ، لما تقرّر في بداءة العقول : أنّ أحد الشيئين إذا استحال حصوله مع الآخر ، استحال حصول الآخر معه . ( شر 1 ، 157 ، 8 ) قضيّة ضروريّة مشروطة - ( القضيّة ) الضروريّة المشروطة . إذا قلنا بالضرورة : كل أب ما دام أفقد اعتبرنا أصل الثبوت مع قيد الضرورة مع دوام هذه الضرورة بدوام وصف الموضوع . فلا جرم كان رفعها يرفع أحد هذه القيود ، وذلك إمّا بأن لا يثبت ذلك المحمول عند حصول وصف الموضوع البتّة ، أو إن ثبت لكن في بعض أوقاته دون البعض ، أو إن ثبت في كل الأوقات لكن بدوام حال غير الضرورة . ( شر 1 ، 154 ، 25 ) قضيّة ضروريّة مشروطة مع اللادوام - ( القضيّة ) الضروريّة المشروطة مع شرط اللادوام ، معناها : أنّه الذي يكون ضروريّا بحسب وصف الموضوع ، ولا يكون ضروريّا بحسب ذات الموضوع . فلا جرم كان رفعه إمّا بدوام السلب أو بجواز عدمه عند حصول الوصف ، أو بجواز حصوله عند ذلك الوصف . ( شر 1 ، 155 ، 5 ) قضيّة ضروريّة مطلقة - إن ذكرنا أنّ ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع ضرورة حاصلة بسبب ذات الموضوع . فهذه القضية هي المسمّاة بالضرورة المطلقة ، وإن ذكرنا أنّ هذا المحمول ضروري الثبوت للموضوع بحسب الوصف الفلاني للموضوع ، فهي التي سمّيناها بالمشروطة العامّة . وإن ذكرنا أنّ هذا المحمول ضروري الثبوت بحسب الوصف الفلاني ، وغير ضروري الثبوت بحسب الذات . فهي التي سمّيناها بالمشروطة الخاصّة . وإن ذكرنا أنّ هذا المحمول ضروريّ الثبوت بحسب وقت معيّن ، فهو الوقتي . وإن ذكرنا أنّ هذا المحمول ضروري