سميح دغيم

560

موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي

موجودة ، مغايرة لتلك الذات . ( مطل 4 ، 385 ، 12 ) قبيح - القبيح : ما يستحقّ فاعله الذمّ بفعله . ( ك ، 23 ، 1 ) - الصدق عبارة عن الخبر المطابق للمخبر عنه . والكذب هو الخبر الذي لا يطابق المخبر عنه ، ومن المعلوم أنّ الصدق والكذب نوعان داخلان تحت جنس الخبر . فإنّ الخبر نوع داخل تحت جنس الكلام ، والكلام عبارة عن اللفظة المؤلّفة من الحروف ، المتعاقبة المتوالية . والموجود منها أبدا ، ليس إلّا الحرف الواحد ، وعند انقضائه يحصل الحرف الثاني . وعلى هذا الترتيب ، حتى يحصل الحرف الأخير من الكلمة ، وحينئذ تتمّ الكلمة ، فعلى هذا : الكلمة لا وجود لها البتّة في شيء من الأحوال والأزمنة وإنّما الموجود منها هو الحرف الواحد ، والحرف الواحد ليس ، كلاما واحدا . إذا ثبت هذا فنقول : الحرف الواحد ليس بخبر ولا بصدق ولا بكذب ، فيمتنع أن يوجب كونه حسنا أو قبيحا ، وأمّا بمجموع الكلمة فلا وجود له البتّة ، وما لا وجود له البتّة يمتنع أن يكون علّة لكونه حسنا ، أو لكونه قبيحا . فيثبت بهذا البرهان : أنّ الكلام يمتنع أن يكون حسنا أو قبيحا لكونه صدقا أو لكونه كذبا . ( مطل 3 ، 335 ، 22 ) قبيلة - إنّ القبيلة تحتها الشعوب ، وتحت الشعوب البطون وتحت البطون الأفخاذ ، وتحت الأفخاذ الفصائل ، وتحت الفصائل الأقارب . ( مفا 28 ، 138 ، 9 ) قتل - القتل عبارة عن إبطال الإنسان بعد دخوله في الوجود . ودخوله في الوجود مقدّم على إبطاله وإعدامه بعد وجوده . ( مفا 20 ، 199 ، 20 ) - اعلم أنّ الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة ، والحلّ إنّما يثبت بسبب عارضي ، فلما كان الأمر كذلك لا جرم نهى اللّه عن القتل مطلقا بناء على حكم الأصل ، ثم استثنى عنه الحالة التي يحصل فيها حلّ القتل وهو عند حصول الأسباب العرضية فقال : إِلَّا بِالْحَقِّ ( الإسراء : 33 ) . ( مفا 20 ، 199 ، 23 ) - أمّا القتل فهو عبارة عن إعدام الناس بعد دخولهم في الوجود ، فثبت أنّ النهي عن الزنا والنهي عن القتل يرجع حاصله إلى النهي عن إتلاف النفوس . ( مفا 20 ، 204 ، 8 ) قدر - القضاء . . . هو الحكم الواحد الذي يترتّب عليه سائر التفاصيل والمعلول الأول كذلك . وأما القدر فهو سائر المعلولات الصادرة عنه طولا وعرضا لأنها بالنسبة إلى المعلول الأول تجري مجرى تفصيل الجملة وهو القدر . ( ش 2 ، 77 ، 34 ) - إنّا بيّنا ( الرازي ) : أنّ القول بالقدر لا يتمّ إلّا إذا قيل : إنّ رجحان الفاعليّة على التاركيّة ، يحصل لا لمرجّح . وعند هذا القول . إمّا أن يكون الإمكان محوجا إلى مؤثّر ، أو لا فيكون كذلك . فإن كان الإمكان محوجا إلى