سميح دغيم
388
موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي
لأجله في الحكم المطلوب . وقد ينشأ الغلط من استعمال الألفاظ المتباينة ، على ظنّ أنها مترادفة ، فيقع بسببه غلط عظيم . وذلك مثل أن توجد ألفاظ مختلفة في المسموع ، يطلق على شيء واحد باعتبارات مختلفة ، فيغفل الذهن عن ما فيه المفارقة والمباينة ، لخفائه . ويستعمل أنّها تدلّ على معنى واحد . مثل : لفظ « الصارم » و « المهند » و « السيف » فإنّه قد يظنّ أنها مترادفة . وهي متباينة ، لأنّ لفظ « السيف » يدلّ على هذه الذات المخصوصة فقط ، و « الصارم » يدلّ عليه بشرط الحدّة ، و « المهند » بشرط النسبة . . . الرابع : أن تكون المقدّمات الموردة كاذبة بالكلّية أو بالجزئيّة ، ولكنّه يخفى فيه وجه الكذب . وذلك قد يكون بسبب « الواو » العاطفة ، وأنّها صالحة لجمع الأجزاء ، وصالحة لجمع الأحكام على حقيقة واحدة . مثل : أن يقول قائل : الخمسة زوج وفرد . فإنّه صحيح بمعنى أنّها مركّبة منهما . وباطل كذب . بمعنى أنّها هي فرد ، وهي أيضا زوج . ( ك ، 144 ، 10 ) شرط في التكليف - إنّ العقل شرط في التكليف . ( مفا 27 ، 65 ، 12 ) شرطيّ متصل - أصناف الخبر ثلاثة . أولها الحمليّ وهو الذي يقال فيه إنّ كذا كذا أوليس كذا . والثاني والثالث هو الشرطيّ وهو أن يكون التأليف فيه بين الخبرين قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته ثم حكم على أحدهما بأنّ الآخر يلزمه وهو الشرطيّ المتصل ، أو بأن الآخر يعانده وهو الشرطيّ المنفصل - مثال المتصل قولك : إن كان هذا إنسانا كان حيوانا ، فإنّه لولا حروف الشرط والجزاء لكان كل واحد من قولك هذا إنسان هذا حيوان خبرا بنفسه - ومثال المنفصل : العدد إمّا زوج وإمّا فرد ( ل ، 9 ، 9 ) شرطيّ منفصل - أصناف الخبر ثلاثة . أولها الحمليّ وهو الذي يقال فيه إنّ كذا كذا أوليس كذا . والثاني والثالث هو الشرطيّ وهو أن يكون التأليف فيه بين الخبرين قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته ثم حكم على أحدهما بأنّ الآخر يلزمه وهو الشرطيّ المتصل ، أو بأن الآخر يعانده وهو الشرطي المنفصل - مثال المتصل قولك : إن كان هذا إنسانا كان حيوانا ، فإنّه لولا حروف الشرط والجزاء لكان كل واحد من قولك هذا إنسان هذا حيوان خبرا بنفسه - ومثال المنفصل : العدد إمّا زوج وإمّا فرد ( ل ، 9 ، 9 ) شرعة - لفظ « الشرعة » في اشتقاقه وجهان : الأول : معنى شرّع بيّن وأوضح . قال ابن السكيت : لفظ الشرع مصدر : شرّعت الإهاب ، إذا شققته وسلخته . الثاني : شرع مأخوذ من الشروع في الشيء وهو الدخول فيه ، والشريعة في كلام العرب المشروعة التي يشرعها الناس فيشربون منها ، فالشريعة فعيلة بمعنى المفعولة ، وهي الأشياء التي أوجب اللّه تعالى على المكلّفين أن يشرعوا فيها . ( مفا 12 ، 12 ، 7 )