سليمان بن الأشعث السجستاني
96
سنن أبي داود
فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارتها ) قال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( وليكفر عن يمينه ) إلا فيما لا يعبأ به ، قال أبو داود : قلت لأحمد : روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله ؟ فقال : تركه بعد ذلك ، وكان أهلا لذلك ، قال أحمد : أحاديثه مناكير ، وأبوه لا يعرف . ( 16 ) باب فيمن يحلف كاذبا متعمدا 3275 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أخبرنا عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة ، فلم تكن له بينة ، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله ) قال أبو داود : يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة . ( 17 ) باب الرجل يكفر قبل أن يحنث 3276 حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد ، ثنا غيلان بن جرير ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إني والله إن شاء الله لا أحلف عن يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) أو قال : ( إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني ) . 3277 حدثنا محمد بن الصباح البزاز ، ثنا هشيم ، أخبرنا يونس ومنصور يعنى ابن زاذان عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الرحمن بن سمرة ، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك ) قال أبو داود : سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث . 3278 حدثنا يحيى بن خلف ، ثنا عبد الأعلى ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، نحوه ، قال : ( فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير ) قال أبو داود : أحاديث أبى موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث ، روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة ، وفى بعض الرواية الكفارة قبل الحنث .