سليمان بن الأشعث السجستاني

529

سنن أبي داود

5247 حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار ، ثنا عمرو بن طلحة ، ثنا أسباط ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها ، فأحرقت منه مثل موضع الدرهم ، فقال : ( إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم ) . ( 173 ) باب في قتل الحيات 5248 حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، ثنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا ) . 5249 حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري ، عن إسحاق بن يوسف ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقتلوا الحيات كلهن ، فمن خاف ثأرهن فليس منى ) . 5250 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن نمير ، ثنا موسى بن مسلم ، قال : سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن ) . 5251 حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا مروان بن معاوية ، عن موسى الطحان ، قال : ثنا عبد الرحمن بن سابط ، عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان يعنى الحيات الصغار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن . 5252 حدثنا مسدد ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل ) قال : وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها ، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال : إنه قد نهى عن ذوات البيوت .

--> 5249 - لان القول بثأر الحيات كلام الجاهلية وادعاء السحرة . 5252 - ذا الطفيتين : نوع من الأفاعي عن ظهره خطان كأنهما القصبة وهو من الأنواع السامة الخطرة . الأبتر : الثعبان الذي سبق أن قطع فإنه يصير خطرا شديد السم ويسمى عندنا ( الحنش ) . وسمهما سواء وصل الانسان بالنهش أو بإفرازهما له في الطعام فهو بسبب العمى وسقوط حمل الحامل وإن لم يسعف المصاب مات .