سليمان بن الأشعث السجستاني
48
سنن أبي داود
3063 حدثنا محمد بن النضر ، قال : سمعت الحنيني قال : قرأته غير مرة يعنى كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود : وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد ، أخبرنا أبو أويس ، حدثني كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحرث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها ، قال ابن النضر : وجرسها وذات النصب ، ثم اتفقا : وحيث يصلح الزرع من قدس ، ولم يعط بلال بن الحرث حق مسلم ، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحرث المزني ، أعطاه القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ، ولم يعطه حق مسلم ) قال أبو أويس : وحدثني ثور بن زيد ، عن عكرمة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله ، زاد ابن النضر : وكتب أبي بن كعب . 3064 حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني ، المعنى واحد ، أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم ، أخبرني أبي ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمى بن قيس ، عن شمير ، قال ابن المتوكل : ابن عبد المدان ، عن أبيض بن حمال ، أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح ، قال ابن المتوكل : الذي بمأرب ، فقطعه له ، فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العد ، قال : فانتزع منه ، قال : وسأله عما يحمى من الأراك ، قال : ( ما لم تنله خفاف ) وقال ابن المتوكل : ( أخفاف الإبل ) . 3065 حدثنا هارون بن عبد الله ، قال : قال محمد بن الحسن المخزومي : ( ما لم تنله أخفاف الإبل ) : يعنى أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه . 3066 حدثنا محمد بن أحمد القرشي ، ثنا عبد الله بن الزبير ، ثنا فرج بن سعيد ، حدثني عمى ثابت بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا حمى في الأراك ) فقال : أراكة في حظاري ، فقال النبي عليه والسلام : ( لا حمى في الأراك ) قال فرج : يعنى
--> 3064 - الماء العد : الذي ليس عليه الا ان يعد ما يأتيه به من مال أي أعطيته شيئا يأتيه بالمال دون وأيضا لان الملح ضروري كالماء . 3066 - في حظاري : أي داخل أرض محظورة مزروعة وحظر الأرض تحديدها أو تسويرها ببناء أو حديد أو حديد أو شجر أو زرع .